تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بانتفائها ، ومن ذلك المادّة ونحوها . 1 / 93 - 94

2 - حكم ماء الحمّام وشروطه :

[ يلحق به ] أي بالجاري [ ماء الحمّام ] سواء كان قليلًا أو كثيراً ، بالإجماع محصّله ومنقوله ، لكن بشرط اتّصاله بالمادة إجماعاً . نعم وقع النزاع بينهم في أنّه هل يُشترط في المادة أن تكون كرّاً أو لا ؟ والمنقول عن الأكثر اشتراط الكرّية ، لكن في كشف اللثام نقل عن الجامع فقط موافقة العلّامة على الاشتراط ، والذي ذهب إليه المصنّف عدم الاشتراط ، وتبعه عليه بعض متأخّري المتأخّرين ، ولعلّه الظاهر من السرائر أيضاً ، قال في المعتبر : " ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها ، لكن لو تحقّق نجاستها لم تطهر بالجريان " وهو لا يخلو من قوّة . ورجّح بعضهم عدم اشتراط الكرّية ولكن يُشترط بلوغ مجموع ما في الحياض والمادّة كرّاً . نعم ربما يقال باختصاص الحكم بما يخرج من المادّة لا ما كان فيها ، فتنجس حينئذٍ بملاقاة النجاسة إذا كانت أقلّ من كرّ . 1 / 93 100 والمعروف بين المشترطين اشتراط الكرّية لا أزيد ، لكن قال العلّامة في التحرير : " وحكم ماء الحمّام كحكم الجاري إذا كانت له مادّة تزيد على كرّ " وربما حُمل على التوسّع في العبارة ، أو يقال : إنّ اشتراط الزيادة على الكرّ إنّما هو حتى يتحقّق اشتراط اتّصال الحياض بمادّة هي كرّ . 1 / 101

3 - كيفيّة تطهير ماء الحمّام إذا تنجّس :

إذا تنجّس ما في الحياض إمّا بالتغيير أو أنّها انقطعت عنها المادّة فتنجّست ، فطريق تطهيره كطريق تطهير الجاري بما يخرج من المادّة متدافعاً عليه حتى يزول تغييره إن كان متغيّراً . نعم صرّح المحقّق أنّه لو تنجّس ما في الحياض لم يطهر بمجرّد جريان المادّة إليه ، لكن قد تحمل عبارته على عدم حصول التطهر بمجرد الجريان بل لا بدّ من الامتزاج والتدافع ، وربما يظهر من حاشية الآغا على المدارك ، وكذا الحدائق عدم اشتراط الكرّية ، وهو لا يخلو من وجه . وكلام المحقّق ( عدم اشتراط الكرّية في مادة الحمّام ) قويّ ، وإن كان الأحوط خلافه إن لم يكن أقوى ، فيكتفى بكرّية مجموع ما في الحياض والمادّة بالنسبة إلى دفع النجاسة ، ويُشترط كرّية المادّة في رفع النجاسة عن الحياض . وأحوط من ذلك اشتراط كرّية المادّة بالنسبة إليهما معاً ، وإن كان القول به ضعيفاً بالنسبة إلى ما تقدّم . 1 / 100 - 101 104

ماء قليل

- تعريف الماء القليل :

هو [ ما كان منه ( المحقون ) دون الكرّ ] . 1 / 105

أوّلًا : انفعال الماء القليل :

1 - انفعاله بملاقاة النجاسة والمتنجّس :

[ ينجس ( الماء القليل ) بملاقاة النجاسة ] والمتنجّس ، وإن لم يغيّر أحد أوصافه ، وعليه الإجماع محصّلًا ومنقولًا ، نصّاً وظاهراً ، مطلقاً في لسان بعضٍ ، ومستثنى منه ابن أبي
معجم فقه الجواهر — صفحة 283 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي