أ / 21 - النزح لذرق الدجاج الجلّال :
تطهر البئر [ بنزح خمس ( دلاء ) لذرق الدجاجة الجلّال ] كما في السرائر والتحرير ، وعن سلّار والمفيد ، وعن الشيخ في جملة من كتبه إطلاق لفظ الدجاج ، ولم نعثر على دليل له بالخصوص ، فجعله من غير المنصوص متّجه ، واحتمل في الذكرى نزح الثلاثين .
1 / 255 - 256
أ / 22 - النزح لموت الحيّة :
[ ينزح ثلاث ( دلاء ) لموت الحيّة ] كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمنتهى وظاهر المعتبر ، وكذا المختلف عن الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وسلّار وابن البرّاج ، بل نسبه في الذكرى إلى المشهور ، وفي السرائر نفي الخلاف فيه ، وعن عليّ بن بابويه أنّه أوجب لها سبعاً ، كما في المختلف ، والمنقول عن رسالته في المعتبر أنّه أوجب دلواً واحداً للحيّة ، كما أنّه في المنتهى نقل عنه أيضاً ذلك ، وعلى كلّ حال ، فيمكن القول بالمشهور .
وألحق المفيد بالحيّة الوزغة ، كما عن الشيخ إلحاقها أيضاً مع العقرب ، وعن أبي الصلاح إلحاق العقرب حسب ، وفي الوزغة دلو واحد ، والحقّ عدم إلحاق شيء .
1 / 256 - 257
أ / 23 - النزح للفأرة إذا لم تتفسّخ أو تنتفخ :
تطهر البئر بنزح ثلاث دلاء ل [ - لفأرة ] إذا لم تتفسّخ أو تنتفخ ، كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمعتبر والذكرى وظاهر المختلف ، ونقل عن بعضهم وجوب السبع مطلقاً ، وعن ابن بابويه أنّه ينزح لها دلو واحد ، فإن تفسّخت فسبع ، ولم نعرف له دليلًا عليه .
1 / 257
أ / 24 - النزح لموت العصفور وشبهه :
تطهر البئر [ بنزح دلو لموت العصفور وشبهه ] وقد تقدّم البحث سابقاً في شبه العصفور ، وما المراد به عند البحث على موت الطير ( انظر : أ / 16 ) ، وأمّا العصفور فينزح له دلو ، كما في المقنعة والمعتبر والسرائر والتحرير والذكرى وظاهر المنتهى .
1 / 257 - 258
أ / 25 - النزح لبول الصبيّ الغير المتغذّي بالطعام :
تطهر البئر بنزح دلو واحد ل [ - بول الصبيّ الذي لم يتغذَّ بالطعام ] كما في المقنعة والسرائر والتحرير والذكرى وغيرها .
وما عن أبي الصلاح وابن زهرة من إيجاب الثلاث ليس في الأخبار ما يدلّ عليه .
1 / 258
أ / 26 - النزح لماء المطر المستصحب للبول والعذرة وخرء الكلاب :
[ في ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلواً ] كما في التحرير والذكرى وظاهر المنتهى لخبر كردويه ، ولا أعرف للعمل به جابراً ، وبناءً على عدم العمل بهذه الرواية فالمتّجه حينئذٍ نزح المقدّر في ما له مقدّر إن قلنا : إنّ المتنجّس به يدخل معه في ذلك ، وإلّا فالجميع .
1 / 258 - 259
ب - النجاسات التي لم يقدَّر لها منزوح معيّن :
[ إذا لم يقدَّر للنجاسة ] - حيواناً كانت أو غيره - [ منزوح ] أي لم يعلم من الشارع له مقدّر بالخصوص