العمل برواية كردويه ( ثلاثون دلواً ) في بول المرأة .
ولا فرق بحسب الظاهر بين قليل البول وكثيره ، وبين صبّه فيها أو البول فيها .
1 / 237 - 239
أ / 14 - النزح للعذرة الجامدة :
تطهر البئر [ بنزح ( دلاء ) عشرة للعذرة الجامدة ] التي لم تبقَ في البئر حتى تقطّعت أو تقطّع بعضها ، وهو أولى من التعبير باليابسة . وفي السرائر : فإن كانت غير مذابة ولا متقطّعة فعشر دلاء بغير خلاف ، وعن الغنية الإجماع عليه .
1 / 239
أ / 15 - النزح لقليل الدم غير الدماء الثلاثة :
ينزح عشر دلاء [ لقليل الدم ] غير الدماء الثلاثة ، والمراد بالقلّة في نفسه لا بالنظر للبئر على الأصحّ ، وما في السرائر من حدّ أكثر القليل بأنّه ما نقص من دم شاة لم نتحقّقه [ كدم الطير والرعاف اليسير ] وغيرهما من القطرة والقطرتين ، وفي السرائر نفي الخلاف فيه إلّا من المفيد فخمس ، وعن الغنية الإجماع عليه ، لكن في صحيح عليّ بن جعفر [ دلاء يسيرة ] . وعن المرتضى : " ينزح للدم من دلوٍ واحد إلى العشرين " من غير تفصيل ، وعن المقنع : إن وقع في البئر قطرة من بول أو دم فانزح منها عشرين دلواً .
ولو وقع في البئر قطرات متفرّقة في أوقات مختلفة بحيث يبلغ مجموعها حدّ الكثرة ، فالظاهر انقلاب الحكم لا تعدّد نزح ما للقليل ، مع احتماله قويّاً ، بل هو الأقوى في النظر .
1 / 239 - 244
أ / 16 - النزح لموت الطير :
تطهر البئر [ بنزح سبع ( دلاء ) لموت الطير ] كما عن الثلاثة وأتباعهم ، بل في الذكرى نسبته للشهرة ، وينبغي تقييده بغير العصفور ، ومن هنا فسّر الطير هنا بالحمامة والنعامة وما بينهما ، كما في القواعد وغيرها ، وفي السرائر استثناء العصفور وما في قدر جسمه وما شاكله تقريباً في الجسميّة ، وفي كشف اللثام أنّ غيرهم أي غير ابن إدريس والمحقّق والعلّامة ، اقتصروا على الدجاجة والحمامة كالصدوق ، أو بزيادة ما أشبههما ، كالشيخين وغيرهما ، وعليه حكى الإجماع في الغنية . قلت : لا يبعد إرادة التعميم .
والظاهر دخول أفراخ الطير تحت اسم الطير وإن لم يطر بالفعل ، وأمّا أفراخ الدجاجة فإن كان مستند الحكم تضمّن الأخبار للدجاجة ، فالظاهر عدم الدخول ، وإن كان المستند الدخول تحت اسم الطير فلا يبعد الدخول .
ولا فرق في الطير بين أن يكون مأكول اللحم وغيره .
1 / 244 - 246
أ / 17 - النزح للفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت :
تطهر البئر بنزح سبع دلاء ل [ - الفأرة إذا تفسّخت ] كما في السرائر والمعتبر والقواعد ، وعن المقنعة والكافي والمراسم والوسيلة وجامع المقاصد والغنية والصدوق والشيخ والقاضي ، وعن الغنية الإجماع عليه ، وعن مصباح السيّد : " في الفأرة سبع ، وروي ثلاث " وعن المقنع : " إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلواً واحداً " . [ أو انتفخت ] كما في القواعد ، وفي