تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بعضهم العدم ، بل يظهر منه الإشكال في غير دم الشاة ، والدليل شامل للجميع . [ والمرويّ ] ما بين ثلاثين إلى أربعين لا [ من ثلاثين إلى أربعين ] فكان الأنسب أن يذكر نفس المتن . 1 / 231 - 233

أ / 12 - النزح لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنّور أو الكلب وشبهه :

يطهر ماء البئر [ بنزح أربعين ( دلواً ) إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ] كما في السرائر بزيادة الشاة والغزال وابن آوى وابن عرس ، قال : " وما أشبه ذلك في مقدار الجسم " وفي المعتبر اقتصر على الكلب وشبهه ، قال : " ونريد بشبهه : الخنزير والغزال " وأمّا السنّور ففي أوّل كلامه اختار الأربعين ، لكنّه في الأخير قال : " ولو عمل بالأقلّ جوازاً وبهذه استظهاراً جاز " وأشار ب‍ " - هذه " إلى الأربعين ، وفي القواعد والتحرير مثل ما ذكر المصنّف لكن من دون قوله : " وشبهه " وفي الذكرى : الكلب وشبهه والسنّور ، ثمّ أدخل في الشبه الثعلب والأرنب والشاة ، كما عن المقنعة أيضاً مع زيادة الشاة والغزال ، لكنّه قال بعد ذكر الثعلب : " وشبهه في قدر جسمه " وقال في كشف اللثام : " يعني شبه كلّ واحد منها ، ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم ، وكذا الوسيلة والمهذّب والإصباح بزيادة النصّ ( على الأرنب ، ونحوها السرائر بزيادة النصّ ) " 1 " على ابن آوى وابن عرس ، واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها " . والأولى الرجوع في الشّبه إلى العرف ، وليس المدار فيه على مقدار الجسم فقط . وكيف كان فالظاهر أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور ، بل ويظهر من السرائر أنّ نزح الأربعين للكلب من المسلّمات . وعن الفقيه أنّه قال : " إن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء " وعن الهداية والمقنع : في الكلب والسنّور من ثلاثين إلى أربعين . والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم ، ولا بين الذكر والأنثى . وهل يعتبر الموت في البئر أو الأعمّ ؟ لا يبعد الثاني . 1 / 233 - 237

أ / 13 - النزح لبول الرجل :

يطهر ماء البئر بنزح أربعين دلواً [ لبول الرجل ] كما في المعتبر والقواعد والتحرير والسرائر مع تفسيره بأنّه الذكر البالغ ، وعن الغنية الإجماع عليه ، وفي كشف اللثام أنّه لا خلاف فيه ، وفي الذكرى نسبته للشهرة ، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم ، بل نسبه في أثناء كلامه إلى الأصحاب ، وفي المنتهى : " والأقرب عندي الأخذ برواية محمّد بن بزيع ( الدالّة على نزح دلاء ) ، ويحمل الدلاء على رواية كردويه ( الدالّة على الثلاثين ) " ولا ريب أنّ العمل بالمشهور أولى . والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافر . وألحق ابن إدريس بالرجل المرأة ، مع نصّه على عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، ووافقه على ذلك العلّامة في التحرير ، بل عن الغنية والمهذّب والإصباح والإشارة ذلك أيضاً ، ولعلّه لا يخلو من قوّة ، فما في المعتبر لا ريب أنّه وهم في غير محلّه ، وفي المعتبر :
هامش
( 1 ) - هذه العبارة ساقطة من الجواهر . انظر : كشف اللثام 1 : 37 .
معجم فقه الجواهر — صفحة 269 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي