تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بسلب الطهوريّة - بناءً على القول به في المستعمل في الكبرى - لا يخلو من قرب وقوّة ، فيختصّ وجوبه بالجنب خاصّة ، ولا يتعدّى إلى غيره ، وكذلك على القول بالتنجيس ، وأمّا على القول بسلب الطهوريّة فإن كان القول بذلك في خصوص البئر دون غيرها - كما احتملناه - تعيّن الاقتصار حينئذٍ ، وإلّا اتّجه القول بالتعدية لغير الجنابة من الأحداث . وحينئذٍ هل يكتفى بالمقدّر للجنب أو لا بدّ من نزح الجميع ؟ الأقوى الثاني . 1 / 252 - 253

7 - ارتفاع الحدث باغتسال الجنب في البئر :

الظاهر ارتفاع الحدث باغتسال الجنب في البئر سواء كان اغتساله بالارتماس أو غيره . 1 / 253 - 254

ثالثاً : طرق تطهير ماء البئر :

1 - تطهيره بغير النزح :

عن المعتبر أنّه لا طريق لتطهير البئر بغير النزح ، وقيل بطهارتها بغيره من المطهّرات الأُخر من إلقاء الكرّ ، واتّصاله أو امتزاجه بالكثير أو الجاري . نعم هو يختصّ عن غيره بالنزح ، ونسب إلى الأكثر ، وفي الذكرى وعن الدروس طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير ، وقال : " أمّا لو ورد عليها من فوق فالأقوى أنّه لا يكفي " وعن البيان أنّها : " تطهر بمطهّر غيره وبالنزح " وعن نهاية الإحكام التوقّف في الطهارة بإلقاء الكرّ ، وفي المنتهى : " لو سيق إليها من الماء الجاري وصارت متّصلة به فالأولى - على التنجيس - الحكم بالطهارة " . والتحقيق : إنّه إن سلّمت المقدّمة القائلة : إنّه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس قوي القول بالطهارة مطلقاً ، ومسألة السافل والعالي تأتي هنا ، ولا تأتي هنا مسألة الإتمام كرّاً ، وإن لم تسلّم أمكن القول بالطهارة في خصوص ما إذا خرجت عن اسم البئر ودخلت في اسم الجاري ، بل يمكن القول بالطهارة مطلقاً حتى بإلقاء الكرّ . والظاهر سقوط أحكام البئر إذا وصلت بجارٍ ، ومثله في ما لو وصلت براكد كثير لم يغلب عليه اسمها وكون مائه ماءها . والظاهر أنّه بحكم الجاري الغيث إن قلنا بالمقدمّة السابقة ، بل وإن لم نقل . وهل يطهر جميع مائها بإجرائها ، أو الباقي عند المنبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه ، أو أنّه لا يطهر شيء منها إلّا بالنزح ؟ أوجه أقواها الأخير ، وبعده في القوّة الأوّل . 1 / 206 - 208 ولو ذهب جميع الماء لا بالنزح فالأقوى حصول الطهارة . 1 / 208 - 209

2 - تطهيره بالنزح :

يطهر ماء البئر [ بنزح جميعه ] من غير مسامحة ، ولعلّ بعض الأشياء اليسيرة جدّاً لا تقدح . 1 / 208

أ - ما ينزح من البئر لكلّ نجاسة :

أ / 1 - النزح لوقوع المسكر :

تطهر البئر بنزح جميع الماء [ إن وقع ] أي صار [ فيها مسكر ] . ويظهر من بعضهم أنّه المائع بالأصالة ، وآخر بدونها ، وعلى