ماء البئر
أوّلًا : تعريف البئر وما يشترط فيها وما يشمله اسمها :
1 - تعريف البئر :
البئر كما عن الشهيد : " مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً " . ولا حقيقة له شرعيّة قطعاً ، بل ولا متشرعيّة ، بل ولا لغويّة تنافي المعنى العرفيّ ، فالذي ينبغي أن يوكل معناه إلى العرف . وينبغي النظر إلى حال العرف في مثل هذا الزمان ، فما يعلم حدوثه لا يلتفت إليه ، وما لم يعلم تعلّق به الحكم لأنّه به يستكشف العرف السابق ، وتثبت اللغة إن لم يعلم مغايرتها ، وإلّا قدّم عليها على الأصحّ ، فمثل الإطلاق في هذا الوقت على مثل آبار المشهد الغروي وغيره ممّا علم حدوثه لا يلتفت إليه ، ولا يتعلّق به حكم ، وأمّا غيره فيبقى على القاعدة .
1 / 188 - 190
2 - اشتراط دوام النبع في البئر :
هل يشترط في اسم البئر دوام النبع بمعنى أنّه لا ينقطع عنها النبع ، أو لا ؟ وجهان . والظاهر دوران الحكم مدار استعدادها للنبع ، فتوقّفه على إخراج بعض مائها لا يقدح في صدق اسم البئر . ولو كان لها وقتان تنقطع في أحدهما دون الآخر فالظاهر دوران الحكم مداره وجوداً وعدماً ، ولو شكّ فيها في هذا الحال لم يبعد التمسّك بأصالة عدم الانقطاع إن لم يعلم أنّ لها حالتين ، وأمّا بعد العلم لكن لا يعلم أنّ هذا الحال أيّهما ، فمع سبق العلم بحصول أحدهما لم يبعد التمسّك باستصحابه ، وأمّا مع عدم العلم فيحتمل عدم جريان أحكام البئر ، ويحتمل القول بالجريان .
1 / 190 - 191
3 - ما يشمله اسم البئر وما لا يشمله :
ينبغي القطع بعدم تعلّق أحكام البئر بالنسبة إلى الثمد ، كما أنّه ينبغي القطع بخروج الحفر التي تحفر قرب الماء فيكون فيه ماء ، كما ينبغي القطع بخروج العيون . والأقوى جريان حكم البئر على الرشيحيّة .
وقد يستفاد من قول الشهيد في التعريف : " لا يتعدّاها " أنّ البئر متى أجريت بتصيير نهرٍ لها ولو في باطن الأرض تخرج عن مسمّى البئر ، وهو كذلك . نعم يشترط أن يكون جرياناً معتدّاً به .
والآبار المتواصلة إن تحقّق فيها الجريان جرى عليها حكم الجاري ، وإلّا كانت آباراً متعدّدة لا بئراً واحداً إن لم تتّحد من سافل ، وأمّا لو كانت من سافل شيئاً واحداً واختلف الحفر إليها من خارج ، فهل هي بئر واحدة أو آبار متعدّدة ؟ وجهان ، وعلى الثاني فهل نزحها بنزح الماء جميعه ، أو يكفي مقدار ماء بئر ؟ لا يبعد الأوّل ، كما أنّه لا يبعد ذلك على الأوّل أيضاً .
ولو اتّصلت بماء جارٍ وإن ركد عندها ، فالظاهر عدم إجراء حكم البئر عليها ، بل وكذا الواقف الكرّ على إشكال .
1 / 190
191
ثانياً : حكم ماء البئر من حيث انفعاله بالنجاسة وقابليّة التطهير به :
1 - تغيّر ماء البئر بالنجاسة والمتنجّس :
[ ينجس ( ماء البئر ) بتغيّره ] لوناً أو طعماً أو رائحةً حسّاً [ بالنجاسة ] وفي المتنجّس ما ذكرناه ( في الماء الجاري . انظر : ماء جارٍ / ثانياً 6 ( 1 / 83 - 84 ) ) ، [ إجماعاً ] مع كون التغيّر مستوعباً لجميع الماء ، أو خصوص المتغيّر