تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
به كالمكره [ و ] نحوه ممّا كان السبب فيه أقوى من المباشر . نعم [ لو كان دفعها باجتهاده ضمن ] فيتخيّر المالك حينئذٍ بين رجوعه عليه وعلى الآخذ ، هذا مع دفع العين نفسها . [ أمّا لو قامت البيّنة بعد الحول ، و ] كان قد [ تملّك الملتقط ] وأتلفها [ ودفع العوض إلى الأوّل ، ضمن الملتقط للثاني ] حيث يتبيّن أنّها له [ على كلّ حال ] سواء كان العوض المدفوع إلى الأوّل باقياً أو لا ، وليس له الرجوع على القابض . [ و ] لكن [ يرجع الملتقط على الأوّل ] وإن كان قد دفعه إليه بحكم الحاكم فضلًا عمّا لو كان بالوصف إذا لم يكن قد اعترف له بالملك ، لا من حيث الحكم له به ، وإلّا فلا رجوع له . 38 / 386 - 387

7 - موت الملتقط :

لو مات الملتقط ، ففي القواعد والدروس ومحكيّ التذكرة : عرّف الوارث حولًا وملكها إن شاء ، أو قهراً على البحث السابق فيه وفي وقت الضمان ( انظر : لقطة / سادساً 2 ب ، 3 ب ( 38 / 340 - 346 ، 374 ، 347 - 352 ) ) ، بل في الأخيرين : لو كان في الأثناء بنى ، بخلاف الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط ، فاحتاج إلى استئناف . أمّا الوارث فلا يطلب إلّا المالك ، بل هو مقتضى ما في التحرير وغيره ، ولكن لا يخفى أنّه مبنيّ على انتقال حقّ الالتقاط إلى الوارث ، وهو إن لم يكن إجماعاً - كما عساه يظهر من إرسال من تعرّض له إرسال المسلّمات - لا يخلو من نظر . نعم لو مات بعد الحول ونيّة التملّك ، فهي موروثة ، بلا خلاف ولا إشكال ، وإن كان إذا جاء المالك أخذها بناءً على المختار ، بل لو كانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن اتّسعت ، وإن ضاقت زاحم الغرماء ، نعم لو تملّكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم دون الميّت ، ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده ، ففي القواعد احتمل الرجوع في مال الميّت وعدمه ، بل في التحرير اختيار الرجوع ، ولكن الأصحّ عدم الرجوع بها ما لم يعلم التعدّي والتفريط فيها ، كما في جامع المقاصد ومحكيّ الايضاح . 38 / 387 - 388

لَقْلَق

- أكل لحم اللقلق :

أطعمة وأشربة / ثالثاً 1 ه‍ ( 36 / 318 - 319 )

لقيط

- تعريف اللقيط :

[ اللقيط هو ] كما في النافع والقواعد والتذكرة والتحرير : [ كلّ صبيّ ضائع لا كافل له ] حال الالتقاط ، بل لا أجد خلافاً في غير المميّز منه ، بل الإجماع بقسميه عليه . وفي القاموس أنّه : " المولود يُنبذ " ونحوه عن المصباح المنير وفي الصحاح . 38 / 147 - 148

أوّلًا : من تتعلّق به أحكام اللقيط :

1 - الطفل الغير المميّز :

[ لا ريب في تعلّق الحكم بالتقاط الطفل الغير المميّز ] ولا بأس بزيادة الصبيّة ، وقد يريد المثال لها وللخنثى من الصبيّ في المتن وغيره . 38 / 148
معجم فقه الجواهر — صفحة 241 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي