الإذن له في تملّكه ، والفرض عدم ملكه ، فيشكل ضمان السيّد بذلك .
[ ولو عرّفها العبد ] وهي في يد السيّد أو العبد لكونه أميناً أو مطلقاً [ ملكها المولى إن شاء وضمن ] بناءً على أنّ ثمرة التقاطه للمولى ، وإن كان بغير إذنه ، وقلنا بصحّته ، فحينئذٍ له التملّك مع الضمان والصدقة والحفظ .
[ ولو نزعها المولى ] منه قبل التعريف أو قبل إكماله ، ففي المتن وغيره : [ لزمه التعريف ] بتمامه أو ما بقي منه [ وله التملّك ] أيضاً [ بعد الحول ، أو الصدقة مع الضمان ، أو إبقاؤها ( في يده خ ) أمانة ] لكن قد يشكل في ذلك إن لم يكن إجماعاً ، كما عساه يظهر من المتن والقواعد والمسالك وغيرها حيث أرسلوه إرسال المسلّمات . وفي القواعد قال : " ولو أعتقه قال الشيخ في المحكيّ من مبسوطه : للسيّد أخذها لأنّه من كسبه " ووافقه عليه الفاضل في المحكيّ من تذكرته والكركي .
نعم في القواعد ومحكيّ المختلف التفصيل في ذلك بين ما بعد الحول وقبله ، فيأخذها المولى في الأوّل دون الثاني ، لكن حُكي في الدروس الاتّفاق على أنّها من كسبه من حين الأخذ .
38 / 378 - 383
4 - نماء اللقطة :
[ زيادتها ( اللقطة ) له ] أي المالك ، ما دامت على ملكه [ متّصلةً كانت الزيادة ] كالسمن [ أو منفصلةً ] كالولد ، نعم في القواعد : في تبعيّة اللقطة نظر أقربه ذلك ، وتبعه ولده والكركي وثاني الشهيدين ، وفيه منع التبعيّة في المنفصل ، ويبقى على حكم مجهول المالك ، فلو تملّكها ثمّ حصل منها نماء فجاء المالك ، كان له العين دون النماء المنفصل الذي حصل في ملك الملتقط ، بلا خلاف أجده فيه ، وإن قلنا بانفساخ ملكه عن الأصل ، لكن من حينه كالمبيع بالخيار ، أمّا المتّصل فالظاهر تبعيّته .
38 / 373 - 374
5 - دفع اللقطة إلى الحاكم :
[ إذا دفع ( الملتقط ) اللقطة إلى الحاكم ] لأن يبيعها أو لا لذلك ( أو لغير ذلك خ ل ) ، فإنّه جائز له ، بل في المسالك : " يجب عليه القبول " .
[ ف ] - إذا [ باعها ] أي باع الحاكم اللقطة [ فإن وجد مالكها دفع الثمن إليه ، وإلّا ردّها على ( إلى خ ل ) الملتقط ] إذا أراد تملّكها أو الصدقة بها [ لأنّ له ولاية الصدقة أو التملّك ] بلا إشكال ولا خلاف في الأخير ، بل وفي الأوّل ، بل قد يقال بعدم جواز التصدّق بها للحاكم من دون الملتقط الذي هو المأمور بذلك ، إنّما الكلام في وجوب ردّها إليه للحفظ إذا أراده ، فقد يظهر من المصنّف وغيره عدم سقوط ولايته عليه بعد دفعه إلى وليّ الحفظ ، وفيه منع سقوطه بعد إطلاق التخيير له ، بل ينقدح أيضاً عدم سقوط خطاب التعريف عنه بالدفع إلى الحاكم ، كما صرّح به الفاضل في التذكرة .
والظاهر أنّ المراد من هذه المسألة بيان عدم خروج الثمن عن حكم الالتقاط لو باعها الحاكم لمصلحة اقتضت ذلك .
38 / 368 - 369
6 - دعوى اللقطة :
أ - طرق إثبات ملكيّة اللقطة :
[ لا ] يجب أن