تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
في شيء من ذلك . نعم عن بعض العامّة جواز تغيير لفظ " أشهد " بما يفيدها ، وجواز إبدال اللعن بالغضب وبالعكس . ولولا ظهور اتّفاق الأصحاب لأمكن المناقشة في بعض من الجمود المزبور ، وإن كان هو الموافق لأصالة عدم ترتّب حكم اللعان ، إلّا أنّه يمكن دعوى ظهور النصوص في خلاف الجمود المذكور . 34 / 56 - 57

د - الابتداء بالشهادات ثمّ باللعن :

[ تجب البدأة بالشهادات ثمّ باللعن ، وفي المرأة يبدأ بالشهادات ثمّ بقولها : إنّ غضب اللَّه عليها ] . 34 / 59

ه‍ - عدم الإخلال بشيءٍ من ألفاظ اللعان :

[ إذا أخلّ أحدهما بشيءٍ من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصحّ ، و ] حينئذٍ [ لو حكم به حاكم لم ينفذ ] خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة من أنّ الحاكم إذا حكم بأكثر كلمات اللعان نفذ وقام الأكثر مقام الجميع ، وإن كان الحاكم مخطئاً في الحكم ، وهو واضح الضعف . 34 / 83

و - تلفّظ المتلاعنَين بالشهادة قائمين :

يجب [ أن يكون الرجل قائماً عند التلفّظ ] بألفاظه الخمس [ وكذا المرأة ] وفاقاً للمحكيّ عن المقنع والمبسوط والسرائر . [ وقيل ] - والقائل الأكثر كما في المسالك ، قال : " ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وأكثر المتأخّرين " - : [ يكونان جميعاً قائمين بين يدي الحاكم ] . ولعلّ اختلاف النصوص في الكيفيّة المزبورة مشعر بالندب ، كما عن ابن سعيد التصريح باستحبابه ، بل عن الصدوق في الهداية عدم التعرّض له كالمصنّف في النافع ، ولكن الاحتياط - بناءً على عدم اعتبار الاقتصار في قيام أحدهما في الكيفيّة الأولى - لا ينبغي تركه . 34 / 57 - 58

ز - بدء الرجل باللعان أوّلًا ثمّ المرأة :

يجب [ أن يبدأ الرجل أوّلًا بالتلفّظ على الترتيب المذكور ، وبعده المرأة ] فلو بدأت المرأة باللعان لغا . فما عن بعض العامّة من جواز التقديم واضح الفساد ، كما عن بعضٍ آخر منهم جواز تقديم اللعن أو الغضب على الشهادة . 34 / 58 - 59

ح - تعيين كلٍّ من المتلاعنَين الآخرَ بما يزيل الاحتمال :

يجب [ أن يعيّنها ( الزوجة ) بما يزيل الاحتمال ، كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميّزة لها عن غيرها ] . نعم في المسالك : " إن كان له زوجتان فصاعداً ، وإلّا اكتفى بقوله : زوجتي " . لكن في كشف اللثام : " لعلّه لا يكفي التعبير عنها ب‍ : زوجتي ، وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها . . . ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أظهر . . . ولو كانت حاضرة يتخيّر بين ذلك وبين الإشارة إليها " وفي المسالك : " لو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى . . . " لكنّه غير واجب قطعاً . وكذا يجب عليها تعيين الرجل ، وإن كان يكفي فيه : " زوجي " . 34 / 59
معجم فقه الجواهر — صفحة 216 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي