تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
العامّة فنفى تأبّد التحريم ، بل عن بعضهم قول ببقائهما على الزوجيّة . ولا خلاف عندنا أيضاً كما لا إشكال في أنّ هذه الفرقة تحصل ظاهراً وباطناً ، سواء كان الزوج صادقاً أو هي صادقة ، خلافاً لأبي حنيفة فحكم بعدم حصولها باطناً مع صدقها ، وهو واضح الضعف . ومن المعلوم أيضاً أنّ الولد بعد اللعان لا يُدعى لأبيه ، ولكن لا يُرمى بأنّه ابن زنا . ولو كان الزوج عبداً ، وشرط مولاه رقّية الولد من زوجته الحرّة ، وقلنا بصحّة الشرط ، ففي حرّيته لو لاعنَ الأب لنفيه إشكال من انتفائه عنه شرعاً ، ومن أنّه حقّ لغير المتلاعنَين ، فلا يؤثّر فيه اللعان . وكذا الإشكال في العكس أي فيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرّاً بغير شرط الرقّية من انتفائه عنه شرعاً فيكون رقّاً لمالكها ، ومن أنّ اللعان إنّما أثّر في انتفاء نسبه من الملاعن ، وأمّا تأثيره في الحرّية فغير معلوم مع تغليب الحرّية ، ولعلّ الأقوى الأوّل فيهما . 34 / 65 - 67

4 - إكذاب الملاعن نفسه أو النكول عن اللعان :

[ لو أكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل ] ولو بكلمة واحدة [ ثبت عليه الحدّ ، ولم يثبت عليه الأحكام الباقية ] . 34 / 67 [ ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ] بلا خلاف فيه نصّاً وفتوى [ لكن ] في ما عليه لا في ما له ولذا [ يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، وترثه الامّ ومن يتقرّب بها ] . [ ولم يعُد الفراش ] بالإكذاب المزبور [ ولم يزُل التحريم ] بلا خلافٍ نصّاً وفتوى ، بل ولا إشكال [ و ] لكن [ هل عليه الحدّ ؟ فيه روايتان أظهرهما أنّه لا حدّ ] وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ في النهاية والتهذيب ، وخلافاً له في محكيّ المبسوط والمفيد في محكيّ المقنعة وللفاضل في القواعد وشارحه الأصبهاني وثاني الشهيدين في المسالك . 34 / 67 - 69

أ - عود الرجل بعد تكذيب نفسه :

لو عاد الرجل بعد أن أكذب نفسه وقال : لي بيّنة أقيمها ، أو الاعن ثانياً ، لم يُسمع منه في سقوط الحدّ عنه بناءً على ثبوته عليه . ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه ، كما لو اعترف به في حياته ثمّ مات . لكن لو كان للولد ولد ، ورث الجدَّ الملاعن إذا لم يكن أقرب منه ، ولا يرث هو ابن الابن ، كما لا يرث الابن ، خلافاً لأبي حنيفة . ولو أقام بيّنة ثمّ أكذبها ، ففي توجّه الحدّ عليه نظر من إقراره بكذبه الموجب للحدّ ، ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبيّنة ، ولعلّ الأوّل أقوى . 34 / 70 - 71

ب - نكول المرأة أو إقرارها :

[ لو نكلت هي أو أقرّت ، رُجمت ] إذا كان قد قذفها بالزنا ، أمّا إذا لاعنها لنفي الولد بلا قذف ، لم يثبت الحدّ عليها إلّا أن تقرّ بموجبه [ و ] في الأوّل [ سقط الحدّ عنه ] بلعانه [ ولم يزُل الفراش ، ولا يثبت التحريم ] مع فرض إقرارها أو نكولها ولو بكلمة واحدة ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك نصّاً وفتوى .