تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
منزلها ، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه ] . 34 / 61 - 62

رابعاً : أحكام اللعان :

1 - هل اللعان يمين أو شهادة ؟ :

هل اللعان يمين أو شهادة ؟ [ قال الشيخ ] وتبعه جماعة منهم الفاضل في القواعد : [ اللعان أيمان وليس شهادات ] خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ ، بل ربما استظهر من المصنّف أيضاً لكثرة إطلاقه عليه الشهادة ، بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره . وكأنّ التأمّل الجيّد يقتضي عدم ثمرة لهذا الاختلاف بعد فرض عدم جريان جميع أحكام اليمين وأحكام الشهادة عليه ، فلا بأس بالقول بأنّه شهادة من جهة ويمين من أخرى ، بل لعلّ الغالب عليه جهة اليمينيّة . 34 / 63 - 65

2 - صفة فرقة اللعان :

[ فرقة اللعان فسخٌ ] كالرضاع والردّة [ وليس طلاقاً ] لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً ، خلافاً لأبي حنيفة فجعلها فرقة طلاق ، وضعفه واضح . وحينئذٍ فلا يشترط فيها اجتماع شرائط الطلاق ، ولا يلحقها أحكامه . 34 / 83

3 - الأحكام المترتّبة على اللعان :

أ - ما يترتّب على لعان الزوج وحده :

لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنّه [ يتعلّق بالقذف ] من الرجل [ وجوب الحدّ ] عليه [ في حقّ ] - ه أي [ الرجل ، و ] لا يتعيّن عليه اللعان عيناً . نعم [ بلعانه ] يثبت [ سقوط الحدّ في حقّه ووجوب الحدّ في حقّ الامرأة ] ولكن يُسقطه عنها لعانها . 34 / 65

ب - عدم تكذيب الزوج نفسه وعدم لعانه :

لو لم يكذّب ( الزوج ) نفسه ولا لاعنَ ، ثبت عليه الحدّ ، فإن أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه . 34 / 71

ج‍ - قذف الزوجة برجلٍ خاصّ :

[ إذا قذف امرأته برجلٍ على وجهٍ نسبهما إلى الزنا ] بأن قال : زنيتِ بفلان [ كان عليه حدّان ] . نعم بناءً على أنّه إن كان القذف متعدّداً بلفظ واحد يتداخل الحدّان ، ويُكتفى بحدٍّ واحدٍ لهما مع الاجتماع في طلبه ، وأمّا مع التفرّق فلكلٍّ حدّ ، وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة . فحينئذٍ إن جاءا به مفترقين ، فلا إشكال في تعدّد الحدّ [ و ] لكن [ له إسقاط حدّ الزوجة باللعان ] دون حدّه ، وإن جاءا به مجتمعين ، فإن لاعنَ الزوجة سقط حدّها وبقي حدّ الرجل أيضاً . نعم إن لم يلاعن وحُدّ لها تداخل الحدّان - بناءً على القاعدة المزبورة - وإن أطلق المصنّف هنا . ولا فرق عندنا في عدم سقوط حدّ الرجل بين ذكره في شهادات اللعان وعدمه ، خلافاً لبعض العامّة ، فأسقط حدّه مع ذكره في لعانها . نعم [ لو كان له بيّنة سقط الحدّان ] . 34 / 74

د - ما يترتّب على لعان الزوجين معاً :

[ مع لعانهما ] يتعلّق [ ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدّين ، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ] إن تلاعنا لنفيه [ وزوال الفراش ، والتحريم المؤبّد ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء منها عندنا نصّاً وفتوى ، خلافاً لبعض