ط - النطق بالعربيّة مع القدرة وبغيرها مع التعذّر :
يجب [ أن يكون النطق بالعربية ] غير الملحونة [ مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع التعذّر ] . [ وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمَين ، ولا يكفي الواحد ] ولا غير العدل كما في سائر الشهادات ، ولا يُشترط الزائد ، خلافاً لما عن بعض العامّة فاشترط أربع شهود .
34 / 59
2 - مندوبات اللعان :
أ - جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة والصبيّ عن يمين الرجل :
[ الندب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة ] والصبيّ [ عن يمين الرجل ] .
34 / 60 - 61
ب - حضور جماعة لسماع اللعان :
من الندب [ أن يحضر من يسمع اللعان ] جماعة غير الحاكم من الأعيان والصلحاء ، وقيل : أقلّ ما يتأدّى به الوظيفة أربعة نفر فإنّ الزنا يثبت بهذا العدد ، فيحضرون لإثباته . وإن كان لم أقف له على دليل ، إلّا أنّ الأمر سهل في المندوبات .
34 / 61
ج - وعظ الحاكم المتلاعنَين :
من الندب [ أن يعظه الحاكم ويخوّفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن ، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب ] بتخويفهما يذكر أنّ عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا ، ويقرأ عليهم : "
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
" .
34 / 61
د - تغليظ اللعان :
[ قد يغلّظ اللعان بالقول ] بذكر أسماء اللَّه تعالى المؤذنة بالانتقام وبالعظمة والهيبة . [ والمكان ] بأن يلاعن بينهما في البقاع المشرّفة ، مثل ما بين الركن والمقام - أي الحطيم - إن كان في مكّة ، وفي المسجد عند الصخرة إن كان في بيت المقدس ، وعند قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إن كان في المدينة ، وعند المكان المعروف بالإصبعين في مشهد أمير المؤمنين قريباً من مكان رأسه المعظّم ، وفي باقي المشاهد المشرّفة والمساجد المعظّمة ، نحو مسجد الكوفة ومسجد سهيل ومسجد براثا وغيرها من المساجد المعلومة . [ والزمان ] كيوم الجمعة ، بل بعد العصر منه ، ويوم القدر ، ونحوهما من الأزمنة المعظّمة ، ما لم يستلزم التراخي في ذلك .
بل عرفت ( انظر : قضاء / خامساً 4 أ / 4 ( 40 / 231 - 233 ) ) رجحان التغليظ بين أهل الذمّة في أماكنهم المعظّمة عندهم من بِيَعهم وكنائسهم ، بل لا يبعد ذلك أيضاً بين المجوس وغيرهم في بيوت النيران والأصنام ، وإن توقّف فيه بعض الشافعيّة ، لكنّه في غير محلّه .
[ ويجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد ] كالجنابة والحيض [ فإذا اتّفقت المرأة حائضاً أنفذ إليها الحاكم من يستوفي الشهادات ] منها ، ولا يشترط فيه الاجتهاد . وأولاه عند باب المسجد .
[ وكذا لو كانت غير برزة ] ولا معتادة الحضور لجامع الرجال ولو لشرفها [ لم يكلّفها الخروج من