تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

ب / 2 - لعان الصبيّ البالغ عشراً بإنكار الولد :

[ لو أنكر ( الصبيّ الداخل بزوجته لدون تسع سنين وولادتها ) الولد لم يلاعن ] . نعم لو قال : أنا بالغ بالاحتلام ، فله اللعان بناءً على أنّ ذلك ممّا يرجع فيه إليه ، أمّا مع عدم قوله فالأصل عدم بلوغه ، وإن حكمنا ظاهراً بلحوق الولد به للاحتمال . [ و ] حينئذٍ [ يؤخّر اللعان حتى يبلغ ويرشد ] بأن يوثق بعقله وتمييزه . [ ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به ، وورثته الزوجة والولد ] ولا عبرة بالإنكار المتقدّم قبل البلوغ ، ولو أنكره بعد البلوغ لم ينتفِ عنه إلّا باللعان . 34 / 15 - 16

ب / 3 - لعان الواطئ في الدبر بإنكار الولد :

[ لو وطئ الزوج دبراً فحملت ، الحق ( الولد ) به ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل في المسالك : ظاهرهم الاتّفاق على ذلك ، بل عن بعضهم التصريح بأنّه كذلك وإن عزل ، كما لو وطئ في الفرج ، خلافاً لبعضٍ فاشترط عدم العزل . 34 / 16

ب / 4 - لعان الخصيّ المجبوب أو الخصيّ من دون جبّ أو بالعكس بإنكار الولد :

[ لا يلحق ولدُ الخصيّ ] الذي لا يُنزِل في الظاهر [ المجبوب ] الذي قُطع ذكره وأنثياه ، لكن [ على تردّد ] . ومن هنا قال المصنّف [ و ] غيره : إنّه [ يلحق ولد الخصيّ ] الذي هو يلج ولا يُنزِل [ أو المجبوب ] الذي قُطع ذكره وأنثياه ، ولكن يُنزِل بهما . [ ولا ينتفي ولد أحدهما إلّا باللعان تنزيلًا على الاحتمال ، وإن بعُد ] بل لعلّ التأمّل يقتضي الاكتفاء بالاحتمال وإن لم يتحقّق الإمكان . 34 / 16 - 17

ب / 5 - لعان المطلّقة بائناً إذا جاءت بولد :

[ لو طلّقها بائناً فأتت بولد يلحق به في الظاهر ] كما لو وضعته تامّاً بعد ستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه [ لم ينتفِ عنه إلّا باللعان ] . 34 / 22

ب / 6 - لعان المطلّقة لو تزوّجت فأتت بولد لدون ستّة أشهر من دخول الثاني ولتسعة فما دون من فراق الأوّل :

[ لو تزوّجت ( المطلّقة ) فأتت بولد لدون ستّة أشهر من دخول الثاني ] ليعلم نفيه عنه [ ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأوّل ، لم ينتفِ عنه إلّا باللعان ] . 34 / 22

ج‍ - وقت إنكار الولد :

ج‍ / 1 - إمساك الزوج الحاضر وقت الولادة عن نفي الولد ونفيه بعدها :

[ إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار ] فعن المبسوط ، بل المشهور كما في المسالك أنّه : [ لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلّا أن يؤخّر بما جرت العادة به ، كالسعي إلى الحاكم ] وهو كما ترى . نعم لو أقرّ بالولد لزمه الولد ، بل لم ينتفِ عنه بعدُ بنفيه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في القواعد الإجماع عليه . نعم إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة فيما لو علم أنّ منشأ إقراره الأخذ بظاهر قاعدة الفراش . ولعلّه لذلك وغيره قال المصنّف : [ ولو قيل : له