تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
إنكاره ما لم يعترف به ، كان حسناً ] وتبعه عليه الفاضل ، بل ينبغي الجزم بذلك في نحو مفروض المسألة . ولم يظهر لنا مراد القائل بالفوريّة هل هو وجوب إنشاء النفي عند حصول مقتضيه له ، أو وجوب إظهاره عند الحاكم ؟ وإن كان ظاهر ما ذكروه من الفروع الثاني ، لكن هو كما ترى . 34 / 17 - 19

ج‍ / 2 - الإمساك عن نفي الحمل إلى حين الوضع ونفيه بعده :

[ لو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقّف لتردّده بين أن يكون حملًا أو ريحاً ] . ولو قال : عرفتُ أنّه حمل ولكن أخّرتُ طمعاً في أن تجهض فلا أحتاج إلى كشف الأمر ورفع الستر ، ففي المسالك : " فيه وجهان أحدهما أنّه يبطل حقّه . . . والثاني أنّ له النفي " بل فيها : " إنّ هذا لا يخلو من قوّة " مع أنّه كما ترى . 34 / 19 - 10

د - إنكار الولد بعد الإقرار به :

[ لو أقرّ بالولد صريحاً أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، مثل أن يبشَّر به فيجيب بما يقتضي الرضا كأن يقال : بارك اللَّه لك في مولودك ، فيقول : آمين ، أو : إن شاء اللَّه تعالى . أمّا لو ] أجاب بما لا يتضمّن الإقرار بأن [ قال مجيباً : بارك اللَّه لك ، أو : أحسن اللَّه إليك ] أو : رزقك مثله [ لم يكن إقراراً ] ولم يبطل حقّه من النفي ، خلافاً لبعض العامّة فجعله إقراراً ، وضعفه واضح . 34 / 20

ه‍ - إنكار الزوج الدخول بعد الطلاق وادّعاء المطلّقة الحمل منه :

[ إذا طلّق الرجل وأنكر الدخول فادّعته ( المطلّقة ) وادّعت أنّها حامل منه ، ف ] - عن الشيخ في النهاية : [ إن أقامت بيّنة أنّه أرخى ستراً ] عليها [ لاعنها وحرمت عليه ، وعليه المهر ] كملًا [ وإن لم تُقم بيّنة كان عليه نصف المهر ولا لعان ، وعليها مائة سوط ] لصحيح علي بن جعفر ، ولكن لا دلالة في الخبر على ذكر المائة سوط . [ و ] من هنا [ قيل ] والقائل ابن إدريس : [ لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول ] بالبيّنة أو الإقرار [ وهو الوطء ، ولا يكفي ] في إثباته [ إرخاء الستر ] حينئذٍ [ ولا يتوجّه عليه الحدّ لأنّه لم يقذف ، ولا أنكر ولداً يلزمه الإقرار به ] حتى يصحّ اللعان منه ، ووجّهه في المسالك . [ ولعلّ هذا أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . نعم قد يقال - إن لم يكن إجماع على خلافه - بلحوق الولد به لاحتمال الوطء بناءً على أنّه يكفي في الفراش في الزوجة تحقّق الزوجيّة واحتمال الوطء ، ولكن لا يشرع اللعان في نفيه بناءً على اعتبار تحقيق الدخول فيه ، ولا تنافي بين الحكمين بعد اقتضاء دليلهما ذلك . 34 / 20 - 22

و - إنكار ولد المجنونة :

[ لو نفى ولد المجنونة لم ينتفِ إلّا باللعان ] منهما ، ولا يخرج عنه إلّا بما ثبت شرعاً وهو الانتفاء باللعان [ و ] لا دليل على قيام الوليّ مقامها هنا ، بل ظاهر الأدلّة خلافه . نعم [ لو أفاقت فلاعنت صحّ ] بلا خلاف ولا إشكال [ وإلّا