كان النسب ثابتاً والزوجيّة ] بلا خلاف ولا إشكال .
34 / 28
ز - إنكار ولد الشبهة :
[ لو نفى ولد الشبهة انتفى عنه ] من غير لعان إذا لم يعترف بوطئها بحيث يُلحق به الولد ولم يُعلم منه ذلك .
34 / 28
ح - إنكار الولد واللعان به إذا عرف الزوج انتفاء الحمل :
لا خلاف بينهم ولا إشكال في أنّه [ إذا عرف ] الزوج خاصّة [ انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها ] كما لو ولدته لستّة أشهر فصاعداً من حين التزويج وخلوته بها ، ولكن لم يدخل بها فيما بينه وبين اللَّه - تعالى شأنه - في وقت يمكن فيه إلحاقه به [ وجب ] عليه [ إنكار الولد واللعان ] من غير فرق في ذلك بين علمه بزناها وعدمه ، وإن حرم عليه قذفها في الثاني .
ولو اجتمعت شروط الإلحاق بأن ولدته في المدّة التي بين أقلّ الحمل [ و ] أكثره من حين وطئه [ لا يجوز ] له [ إنكار الولد ] والحق به ظاهراً . والتحقيق عدم مشروعيّة اللعان لنفيه مع اعترافه باجتماع شرائط الإلحاق أو العلم بها .
34 / 28 - 29
ط - إنكار الولد واللعان به للشبهة والظنّ ومخالفة صفات الواطئ :
لا يجوز للزوج نفي الولد فضلًا عن اللعان [ للشبهة ، ولا للظنّ ، ولا لمخالفة الولد صفات الواطئ ] وموافقتها لصفات المتّهم ، بل ولو حقّق زناها وجاء الولد مخالفاً له في الخُلق والخَلق ، بل مشابهاً للزاني .
34 / 29
ي - حدّ القذف لو أقرّت المقذوفة قبل اللعان وحكم ملاعنتها لنفي الولد :
[ إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان ، قال الشيخ : لزمها الحدّ إن أقرّت أربعاً ، و ] لكن [ سقط ] الحدّ [ عن الزوج ولو أقرّت مرّة ] .
[ ولو كان هناك نسب لم ينتفِ إلّا باللعان ، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ] وهو جيّد . [ و ] لكن في المتن وتبعه الفاضل في القواعد : [ في اللعان تردّد ] .
وبالجملة فالتردّد الواقع من المصنّف في ما ذكره الشيخ وتبعه عليه الفاضل في القواعد : في غير محلّه .
34 / 75 - 76
ك - إنكار أحد التوأمين دون الآخر وحكم الملاعنة لنفيهما مع موت أحدهما :
لو ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر ، فاستلحق أحدهما ، لحقه الآخر ، ولا يُقبل نفيه كما في القواعد وشرحها .
وإن أقرّ بالثاني لحقه وورثه ، وورثه الأوّل أيضاً ، وهو لا يرث الأوّل ، وهل يرث الثاني ؟ ففي القواعد إشكال .
ولو كان بينهما ستّة أشهر فصاعداً فلكلٍّ حكم نفسه ، ولا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ، ولا نفيه نفيه ، فإن لاعن عن الأوّل بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به ، وإن كانت قد بانت منه باللعان . ولو لاعنها قبل وضع الأوّل فأتت بآخر بعد ستّة أشهر ، ففي القواعد : لم يلحقه الثاني . ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما ، فله أن يلاعن لنفيهما . وللعامّة قول بأنّه لا لعان لنفي نسب الميّت ، وأنّه إذا لم يصحّ نفيه لم يصحّ نفي الحيّ إذا كانا من حملٍ واحد .
34 / 84 - 85