تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وما عن ابن الجنيد من التفصيل بأنّ الزوجة إن كانت مدخولًا بها رُدّت الشهادة وحُدّوا ، ولا عن الزوج ، وإلّا حُدّت هي ، ضعيف . ونحوه ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين - بناءً على ما اختاره من أنّه لا لعان إلّا إذا نفى الولد - بأنّه إذا لم ينفِ الولد كان أحد الأربعة ، وإلّا حُدّ الثلاثة ولا عنها . والجميع لا شاهد له ، ورواية القبول أقوى ولو للشهرة . 34 / 81 - 83

ي - تكرار القذف قبل اللعان وبعده :

قذف / ثانياً 5 ( 34 / 79 - 80 )

2 - إنكار الولد :

أ - سببيّة إنكار الولد للّعان :

[ السبب الثاني : إنكار الولد ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى . 34 / 13

ب - شروط اللعان بإنكار الولد :

[ لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه ] تامّاً [ لستّة أشهر فصاعداً من حين ] احتمال [ وطئها ، ما لم يتجاوز حملها أقصى مدّة الحمل ، وتكون ] مع ذلك [ موطوءة بالعقد الدائم ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو ] علم أنّه [ ولدته تامّاً لأقلّ من ستّة أشهر لم يلحق به ] قطعاً [ وانتفى بغير لعان ] . نعم لو ولدته ناقصاً اعتبر إمكان لحوقه به عادةً ، ويختلف ذلك باختلاف حالاته . وتظهر الفائدة في انقضاء عدّتها بوضعه لو كان قد طلّقها ثمّ أتت به في العدّة ولم يلاعن فيها ، فإنّه يثبت نسبه مع إمكانه فإنّه الذي يعلم نفيه عنه . وكذا لو علم أنّه قد جاءت به بعد مضيّ أقصى الحمل من الوطء المحتمل لذي الفراش ، فلا يحتاج نفيه إلى لعان ، بل لو أريد إلحاقه به لم يتمكّن من ذلك مع فرض العلم بعدم مقاربته لها قبل النكاح شبهةً . وعلى كلّ حال ، فلو تزوّج الشرقيّ بغربيّة وأتت بولد لستّة أشهر من العقد لم يلحق به ، ولا لعان لنفيه ، خلافاً لبعض العامّة حيث اكتفى في الإلحاق بالعقد وقدرته على الوطء وإن لم يكن عادةً . وقد ظهر لك أنّ موضوع اللعان إمكان لحوق الولد به في الظاهر لولا اللعان ، وإن علم هو انتفاءه عنه ، وإلّا فمع فرض الإمكان عنده ولو بعُد ، لا يجوز له نفيه . نعم يجب عليه نفيه مع علمه بعدم تكوّنه منه ولو باللعان إذا كان الظاهر لحوقه به . 34 / 13 - 14 [ ولا يلحق الولد ] ظاهراً [ حتى يكون الوطء ] الذي يحصل التولّد منه [ ممكناً ] في العادة [ والزوج قادراً ] عليه فيها [ فلو دخل الصبيّ لدون تسع فولدت لم يلحق به ] نعم [ لو كان له عشر ] سنين كاملة [ لحق به ] الولد [ لإمكان البلوغ في حقّه ولو نادراً ] . بل ربما قيل بالاكتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة ، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر المتن والمبسوط والتحرير ، وإن كان هو كما ترى . 34 / 15

ب / 1 - اللعان بإنكار الولد المختلف في زمان الحمل به :

[ لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل ، تلاعنا ] إذا كان مقتضى قول الزوج نفي الولد لوضعها له تامّاً دون الستّة أشهر على دعواه أو بعد أقصى الحمل . 34 / 14