تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الدروس تبعاً للفاضل في محكيّ المختلف بالتخيير بينهما وبين ما سبق . وفيه أنّ المتّجه الجمع بينهما وبين ما سبق بالتخصيص ، فيخرج حينئذٍ كفّارة شهر رمضان من الحكم المزبور ، كما سمعته من ظاهر الكليني والشيخ ، بل حكي عن الصدوقين أيضاً وجماعة ، بل لا محيص عنه مع مراعاة مقتضى أصول المذهب وقواعده ، ودعوى خرقه الإجماع المركّب ، واضحة الفساد ، وأمّا الاستغفار الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ فإن لم يستطع استغفر اللَّه تعالى ولا شيء عليه ] فظاهر الأصحاب الاتّفاق على بدليّته مع العجز عن خصال الكفّارة على الوجه الذي عرفت في غير الظهار على ما اعترف به في المسالك . وظاهر النصوص بدليّته على وجه تسقط عنه الكفّارة لو تمكّن بعد ذلك . كما أنّ مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرّة فيه بدلًا . نعم الأولى له أن يضمّ إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إن كان عن ذنب وإلّا اكتفى به . 33 / 292 - 296

9 - هل يتحمّل المولى كفّارات العبد المكاتب ؟ :

مكاتبة / ثالثاً 3 ( 34 / 310 - 313 )

10 - إذا مات وعليه كفّارة مرتّبة أو مخيّرة ولم يوصِ :

[ إذا مات وعليه كفّارة مرتّبة ولم يوصِ ] وجب إخراجها مقدّماً على الميراث كغيرها من الحقوق الماليّة ، و [ اقتصر على أقل رقبة تجزئ . وإن أوصى بقيمة ] للرقبة [ تزيد عن ذلك ولم تُجز الوارث ، كانت قيمة المجزئ ] الذي هو كالدين [ من الأصل والزيادة من الثلث ] الذي يجب إنفاذ وصاياه فيه . [ وإن كانت الكفّارة مخيّرة ] ولم يوصِ أُخرجت ، و [ اقتصر على أقلّ الخصال قيمة ] وأقلّ أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرّع الوارث . [ ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز الورثة ، فإن خرج ] التفاوت [ من الثلث ، فلا كلام ، وإلّا أُخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي ، فإن قام بما أوصى ] وجب إنفاذه [ وإلّا بطلت الوصية بالزائد ، واقتصر على الدنيا ] ولا يجب إخراج الوسطى ، وإن احتمله في القواعد . 35 / 349 - 351

خامساً : مصارف الكفّارة :

1 - ما يعتبر في مصرف الكفّارة :

أ - المسكنة :

لا ريب في اعتبار المسكنة في مصرفها ( الكفّارة ) للإجماع ، فيختصّ مصرفها حينئذٍ في المسكين ، وفي المسالك : " ولا يتعدّى إلى غيره من أصناف مستحقّي الزكاة غير الفقير حتى الغارم وإن استغرق دينه ماله إذا ملك مئونة السنة ، وكذا ابن السبيل إن أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة ، وإلّا ففي جواز أخذه نظر " ويظهر من الدروس جواز أخذه لها حينئذٍ ، ونحوه في التنقيح ، بل صرّح بأنّ الأقوى الاقتصار على المسكين . وإن كان قد يناقش بصدق اسم الفقير على الغارم بناءً على جواز دفعها للفقير . نعم لا تصرف في الرقاب ولا في القناطر ونحوها من سهم سبيل اللَّه تعالى شأنه . أمّا ابن السبيل فقد يقوى في النظر إلحاقه بالفقير ، كما سمعته من الدروس ، وإن كان الذي عثرنا عليه منها هنا : " ولا يجزئ ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة أو