كان ناقصاً ، ويكمل الأوّل ثلاثين ] من الشهر الثالث [ وقيل : يتمّ ] من الثالث [ ما فات من الأوّل ] وقيل ينكسر الشهران بانكسار الأوّل ، فيتمّ من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتمّ الثاني من الذي يليه كذلك . [ والأوّل أشبه ] عند المصنّف ، وتحقيق المسألة في كتاب الطلاق ( انظر : عدّة / أوّلًا 1 ج / 8
( 32 / 248 - 249 )
) ، وقلنا : إنّ الثاني أشبه لا الأوّل . وتظهر الثمرة في ما لو صام من آخر رجب يوماً وهو ناقص ثمّ أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين من شوّال على الأوّل ، وناقصاً منه بواحد على الثاني ، وينتفي التتابع على الثالث في محلّ الفرض ، وفي غيره - بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان - صحّ التتابع إن صام بعد العدد يوماً .
33 / 279 - 280
د - وجوب الصيام على من قتل في الأشهر الحرم :
[ قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق ، والمشهور عموم المنع ] بل حكى غير واحد الإجماع عليه .
33 / 291
ه - تعيّن الصوم :
[ يتعيّن الصوم في المرتّبة مع العجز عن العتق ] المراد من عدم الوجدان ، ولا إشكال بعد توافق الكتاب والسنّة والإجماع عليه .
33 / 249
و - اعتبار نيّة التعيين في الصوم :
لا وجه لقول المصنّف : [ أمّا الصوم فالأشبه بالمذهب أنّه لا بدّ فيه من نيّة التعيين ] وقول الأصحاب : يجب التعيين في الصوم في غير شهر رمضان والنذر المعيّن ، يراد منه بنيّة التكفير ، لا خصوص كلّ شخص من أشخاص سببها المتّحد . كما هو واضح .
33 / 238
ز - العجز عن الصوم :
يتحقّق [ العجز عن الصيام ] أصلًا بالهرم ونحوه ، قيل : وبالمرض المانع منه أو ما يحصل به مشقّة شديدة وإن رجا بُرأه ، وبالخوف من زيادته ، وفيه منع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء خصوصاً مع قصر الزمان . ولعلّ المسألة من مسألة جواز البدار لذوي الأعذار مع رجاء الزوال أو يجب عليهم الانتظار ، وكأنّ الفاضل في القواعد اختار الثاني هنا ، وتبعه في كشف اللثام ، قال : " ومن العامّة من أجازه إذا ظنّ استمراره شهرين " . والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام . وفي القواعد وكشف اللثام : " وهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان ، فلا يجوز فيه الإفطار من الصحيح لخوف المرض " وفيه ما لا يخفى من عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب .
ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدّة وجوب التتابع لشدّة شبقه ، فالأقرب الانتقال إلى الإطعام ، كما في القواعد ومحكيّ المبسوط ، أمّا إذا خاف من شدّة الشبق حدوث مرض فهو من خوف الصحيح المرض الذي قد عرفت الحال فيه ، وأمّا إذا كان الشبق هو الضرر فلأنّه ضرر كغيره ، ولا ضرر ولا حرج في الدين . وكذا قيل : لا يلحق به السفر وإن امتنع حالته لأنّه مستطيع للصوم بالإقامة غالباً . نعم لو تعذّرت أمكن الجواز فيه . وفيه إمكان دعوى