تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الشافعيّة ، والشيخ وافقهم على تعجيل الزكاة ، ووافق هنا على عدم إجزاء الكفّارة ، وكلاهما عندنا ممنوع " . وفيه أنّه لا فرق في عدم الاجتزاء على التقادير الثلاثة . 33 / 285

2 - الصيام :

[ الصيام و ] هو أحد خصال الكفّارة بلا خلاف . 33 / 249

أ - مقدار ما يجب صومه على الحرّ والعبد :

لا خلاف في أنّه [ مع تحقّق العجز عن العتق يلزم ] الحُرّ [ في الظهار والقتل خطأً صوم شهرين متتابعين ] بل الإجماع بقسميه عليه . [ و ] المشهور ، بل قيل : عليه عامّة من تأخّر بل ، عن الخلاف الإجماع عليه ، أنّ [ على المملوك صوم شهر ] فما عن الحلبي وابني زهرة وإدريس من كونه كالحرّ فيهما حينئذٍ ، واضح الضعف . ولو أعتق قبل الأداء وجب الشهران على ما ستعرفه من أنّ العبرة عندنا بحالة الأداء ، ولو أعتق بعد التلبّس بالصوم فكذلك يجب عليه الشهران على إشكال . أمّا لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنّه يجب عليه الشهران قطعاً بناءً على وجوب العتق على المكفّر إذا أيسر قبل التلبّس . وكذا لو أيسر وأفسد تعيّن العتق عليه بناءً عليه ، وقد يحتمل عدم تعيّن الشهرين عليه ، وكذا العتق . وأمّا المبعّض فيحتمل إلحاقه بالحرّ ، ويحتمل ملاحظة النسبة فيه ، ولعلّ الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى . ولو وجد بالجزء الحرّ مالًا يفي بالعتق وجب عليه العتق ، وعن العامّة قول بأنّه ليس له . 33 / 254 - 255

ب - اشتراط التتابع في الصيام :

[ إن أفطر ] الحرّ [ في الشهر الأوّل من غير عذر استأنف ] لفوات التتابع الذي هو شرط في الإجزاء عن الكفّارة بلا خلاف [ وإن كان لعذر بنى ] على صومه [ وإن صام من الثاني ولو يوماً أتمّ ] وإن لم يتابع في الباقي . [ وهل يأثم مع الإفطار ؟ فيه تردّد ] وخلاف [ أشبهه عدم الإثم ] وفاقاً للأكثر [ و ] قال المصنّف هنا : [ العذر الذي يصحّ معه البناء الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون ، وأمّا السفر فإنِ اضطرّ إليه كان عذراً ، وإلّا كان قاطعاً للتتابع ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على نفسيهما لم ينقطع التتابع ، ولو أفطرتا خوفاً على الولد ، قال في المبسوط : ينقطع ، وفي الخلاف : لا ينقطع ، وهو أشبه ] . [ ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع ، سواء كان إجباراً كمن وجر الماء في حلقه ، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وفي المبسوط قال بالفرق . ولو عرض في أثناء الشهر الأوّل زمان لا يصحّ صومه عن الكفّارة كشهر رمضان والأضحى ، بطل التتابع ] . 33 / 255 - 256

ج‍ - كيفيّة حساب أيّام الصوم :

[ من وجب عليه شهران ، فإن صام هلاليين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين ] بلا خلاف ولا إشكال . [ وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن