تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ضخامة أو لرفعة شأن [ أو ] إلى [ ثمنها لنفقته أو كسوته ] له أو لعياله الواجبي النفقة عليه ، أو لدين وإن لم يطالب به ، أو حقّ لازم عليه ، أو نحو ذلك [ لم يجب العتق ] بلا خلاف ولا إشكال . نعم في المراد من النفقة الوجوه أو الأقوال السابقة التي حكي عن ظاهر المبسوط اختيار الأوّل منها ، وفي الدروس والمسالك وحاشية الكركي وغيرها اختيار الثالث منها . وفي المسالك : " أمّا الكسوة المحتاج إليها في الوقت فمستثناة وإن بقيت بعد ذلك مدّة طويلة بغير خلاف ، وكذلك المسكن والخادم - ثمّ قال : - وحيث كان المعتبر قوت اليوم والليلة ، فلو كانت مئونته تستدرّ من ضيعة أو تجارة ، ويحصل منهما كفايته بلا مزيد ولو باعهما لتحصيل عبدٍ كان ممكناً لارتدّ إلى حدّ المساكين كلّف ذلك ، واستثنى مئونته ممّا ذكر . ولو اعتبرنا قوت السنة أو الدوام لم يقع ، واختلف كلام العلّامة ، ففي التحرير أوجب بيعهما ، وفي القواعد قطع بعدم الوجوب مع أنّه لم يبيّن المراد من النفقة المستثناة له ، ولكن هذا يشعر باستثناء أزيد من قوت اليوم والليلة " وردّه في الرياض بعد أن حكاه عن الدروس وجماعة ، واستوجه كون المراد من النفقة مئونة السنة . قلت : لا يخفى ما في جميع كلماتهم على اختلافها بعد الإحاطة بما ذكرناه من أنّ المراد بالوجدان السعة ، وعدمه عدمها ، ولعلّ إيكالهما إلى العرف أولى من ذلك كلّه ، وإن أبيت جعلت المراد الغنيّ الشرعيّ المقابل للفقير كذلك ، وحينئذٍ فاستثناء الأمور المذكورة لصدق عدم الجدة فيمن لا يملك سواها ، بل لو فرض تعدّد بعضها عنده لم يجب عليه بيعه في العتق مع عدم صدق الجدة به . وبذلك كلّه ظهر أنّ الوجه في ما ذكره المصنّف [ و ] غيره من أنّه [ لا يباع المسكن ولا ثياب الجسد ] ولا غيرهما ممّا ذكر في الدَّين ، كدابّة الركوب للحاجة أو للشرف وغيرها ما قلناه من عدم صدق الجدة ، بل والنظر في قولهم : [ ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن ] إذا فرض عدم تحقّق صدق الجدة [ و ] السعة به . نعم لا بأس بقولهم : [ لا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة ] لكن لما ذكرناه ، ومنه يعلم النظر في قولهم : [ ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه إلّا مع المرض المحوج إلى الخدمة ] بناءً على عدم تحقّق صدق الجدة عليه بذلك . [ و ] كذا الكلام في ما [ لو كان الخادم غالياً بحيث يتمكّن من الاستبدال منه ببعض ثمنه ] الذي [ قيل ] فيه : [ يلزم بيعه ] وقيل : لا يلزم [ وكذا قيل في المسكن إذا كان غالياً وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن ، و ] لكن [ الأشبه ] عند المصنّف وغيره [ أنّه لا يباع ] وقد عرفت أنّ التحقيق دوران الأمر على صدق الجدة وعدمه . ومنه يعلم الحال في كثير من كلماتهم في المقام على اختلافها ، كمن وجد الرقبة بأزيد من ثمن المثل من الوجوب للمقدّمة وعدمه . نعم لو فرض معها توقّف شراء الرقبة مثلًا على بذل الزائد المستلزم قبحاً أو ضرراً رجّح على باب المقدّمة . 33 / 249 - 250 254

ج‍ - شروط الرقبة :

ج‍ / 1 - الإيمان :

[ الإيمان ] أي الإسلام [ وهو معتبر في ( الرقبة التي تعتق في ) كفّارة القتل ] عمداً