تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الأحوط التعميم مطلقاً ، بل لا يبعد الحكم به " لا يخفى عليك ما فيه . نعم لا إشكال في أنّه أحوط . كما لا ريب في ثبوت الحكم في الزوجة الدائمة ، سواء كانت حرّة أو أمة ، بل في الرياض : " إنّها المتبادر منها نصّاً وفتوى قطعاً ، فيرجع في المتمتّع بها إلى الأصل ، خلافاً لجماعة من أصحابنا فألحقوها بالأولى ، فإن كان إجماع وإلّا يأتي فيه ما مضى . . . " وفيه أنّه لا إشكال في صدق الزوجة عليها . نعم قد يشكّ في إلحاق المطلّقة رجعيّاً بها ، وإن صرّح به بعضٌ ، مع أنّه لا ريب في كونه أحوط إن لم يكن أقوى خصوصاً بعد ملاحظة ثبوت ما هو أخفى من ذلك لها . أمّا الأمة فلا ريب في عدم اندراجها وإن كانت امّ ولد ، ومن الغريب احتمال إلحاقها للاتّفاق هنا على العدم . 33 / 186 187 188

د - كفّارة وطء الزوجة أو الأمة في الحيض :

[ كفّارة وطء الزوجة في الحيض مع التعمّد والعلم بالتحريم والتمكّن من التكفير ] الدينار ونصفه وربعه [ قيل : يستحبّ ، وقيل : يجب ، وهو الأحوط ] بل الأقوى . [ و ] ذكر غير واحد أنّه [ لو وطأ أمته حائضاً كفّر ] وجوباً [ بثلاثة أمداد من الطعام ] بل عن المرتضى الإجماع عليه ، وقيل : استحباباً ، والأوّل هو الأقوى أيضاً . 33 / 188

ه‍ - كفّارة الزواج بالمعتدّة :

[ من تزوّج امرأة في عدّتها فارق وكفّر بخمسة أصوع من دقيق ، وفي وجوبها خلاف ] فعن صريح جماعة وظاهر آخرين ذلك أيضاً ، وفيه نظر [ و ] لذا قال المصنّف : [ الاستحباب أشبه ] خصوصاً بعد حكاية الشهرة بين المتأخّرين عليه ، بل لا بأس بذلك في ما تضمّنته الفتوى أيضاً ولو للاحتياط . وفي الانتصار : " التكفير بخمسة دراهم مدّعياً عليه الإجماع " وهو غريب ، وحمله بعضهم على إرادة القول الأوّل ، ولكن يجتزأ عن الصاع بدرهم قيمة ، وفيه أنّه لا دليل على الاجتزاء بذلك في المقام ولا في غيره ممّا كانت الكفّارة فيه ، الإحكام فالأولى الاقتصار فيها على الدقيق ، وأولى منه اعتبار دقيق الحنطة والشعير اللّذين هما من جنس ما يخرج في الكفّارة ، كما جزم به في التنقيح ولعلّه للانصراف مؤيّداً بالاحتياط . 33 / 188 - 189

و - كفّارة العجز عن الصيام المنذور :

قال الشيخ في النهاية : [ من نذر صوم يومٍ فعجز عنه أطعم مسكيناً مُدّين ] ولكن اختلاف متنها ( النصوص ) وضعف سند ( بعضها ) يشهد للندب ، وإليه أشار المصنّف بقوله : [ وربما أنكر ذلك قوم بناءً على سقوط النذر مع تحقّق العجز ، فإن عجز تصدّق بما استطاع ، فإن عجز استغفر اللَّه ] وفي التنقيح : " عن المفيد : يقضي ولا كفّارة ، وعن ابن إدريس : إن رجا زوال العجز أفطر وقضى من غير كفّارة - ثمّ قال : - وفي الكلّ نظر " . قلت : ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع فيه ، وعبارة المصنّف وغيره لا تأباه ، وإن كان فرض المسألة في الأعمّ أولى ، ولا فرق بين
معجم فقه الجواهر — صفحة 158 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي