المسلم ، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما لو حين يولد ] أو بعد الولادة ، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الإسلام [ و ] بعده ، خلافاً للعامّة فإنّ لهم اختلافاً في ذلك . نعم [ في رواية ] من طرقنا : [ لا يجزئ في القتل خاصّة إلّا البالغ الحنث ] لكنّه لم يعرف العمل بها ونحوها إلّا من الإسكافي والكركي في حاشية الكتاب وبعض متأخّري المتأخّرين ، فهي في الحقيقة مهجورة ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط .
33 / 199 - 201
[ 2 ] - إجزاء الحمل المحكوم بالإسلام في العتق وعدمه :
[ لا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين ] وانفصل بعد ذلك حيّاً ، بلا خلاف أجده فيه [ وإن كان ] هو [ بحكم المسلم ] وللعامّة وجه بالاجتزاء إن انفصل لما دون ستّة أشهر .
33 / 201
[ 3 ] - إجزاء الأخرس المسلم بالإشارة :
[ وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران ، فأسلم بالإشارة ] القائمة مقام لفظه بعد بلوغه [ حكم بإسلامه وأجزأ ] بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال [ ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الأجزاء إلى الصلاة ] كما عن بعض العامّة .
33 / 201
[ 4 ] - إجزاء الطفل المسبيّ من الكفّار وعدمه :
[ لا يحكم بإسلام المسبيّ من أطفال الكفّار ، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين كما في المسالك ضرورة بقائه على حكم التبعيّة قبل السبي ، نعم قد يقال بانقطاعها بالنسبة إلى الطهارة في صورة انفراده عنهما ، ومن هنا فصّل بعضهم بينها وبين العتق مثلًا ، فأجرى عليه حكم المسلم في الأوّل بخلاف الثاني ، واختاره في المسالك ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّها ( السيرة على الانقطاع ) متحقّقة فيها ( الطهارة ) ، وفي غيرها من العتق والصلاة ودفنه في قبور المسلمين وغير ذلك ولعلّه لذلك وغيره كان خيرة الدروس ذلك ، وهو لا يخلو من قوّة .
33 / 202 - 203
[ 5 ] - إجزاء المراهق من أبوين كافرين لو أسلم وعدمه :
[ لو أسلم المراهق ] المميّز [ لم يحكم بإسلامه ] وإن قال المصنّف : [ على تردّد ] . [ وهل يُفرّق بينه وبين أبويه ؟ قيل : نعم ] ولا يخفى عليك ما فيه من عدم دليل صالح لإثبات الوجوب على وجهٍ ، وفي المسالك : " وينبغي القول بتبعيّته حينئذٍ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه " وهو كما ترى خصوصاً عدم الفرق بينه وبين المسبيّ .
33 / 203
[ 6 ] - إجزاء ولد الزّنا البالغ الواصف للإسلام :
[ يجزئ ولد الزنا ] إذا بلغ ووصف الإسلام ، بل عن المبسوط الإجماع عليه [ ومنعه قوم ] بل عن المرتضى وابن إدريس الإجماع عليه وإن كان موهوناً بإعراض الأكثر عنه والإجماع المحكيّ [ و ] لذا قال المصنّف : [ هو ضعيف ] .
نعم لا يجزئ ولد الزنا قبل البلوغ ، كما جزم به في التنقيح وغيره ، وإن حكمنا بطهارته حتى لو كان بين كافرين ، فضلًا عن أن يكون بين مسلم وكافر ، لكن في الدروس هنا : " يتحقّق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد