تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
النذر مثل كفّارة الظهار ، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة اليمين " . 33 / 174 - 178 وانظر أيضاً : نذر / رابعاً 4 ( 35 / 433 444 19 / 401 - 402 )

3 - ما يحصل فيه التخيير والترتيب :

أ - كفّارة حنث اليمين :

[ وما يحصل فيه الأمران ] وهما التخيير والترتيب فهو [ كفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك : " إنّه محلّ وفاق بين المسلمين " . 33 / 178

ب - كفّارة الإيلاء :

[ كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين ] ( وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ) ، وإن اختصّ ( اليمين ) بأحكام ، لكن غير الاتّحاد في الكفّارة . 33 / 277

4 - كفّارة الجمع :

أ - كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً :

[ كفّارة الجمع هي كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ] بالإجماع ، كما في الرياض . 33 / 178

5 - ما اختلف فيه من الكفّارات :

أ - كفّارة الحلف بالبراءة من اللَّه أو رسوله أو الأئمّة عليهم السلام :

[ من حلف بالبراءة ] من اللَّه - تعالى شأنه - أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمّة عليهم السلام والمراد بها هنا نفي التعلّق ديناً ودنيا من سائر الوجوه ، وكذا ما في معناها - [ فعليه كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين ] في المحكيّ عن الشيخين وجماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه بل عنها ذلك بمجرّده وإن لم يحنث ، كما عن الطوسي والقاضي . خلافاً للمحكيّ عن المفيد والديلمي من ترتّبها على الحنث ، وعن ابن حمزة : " عليه كفّارة نذر " وعن الصدوق أنّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين ، وعن التحرير والمختلف : " التكفير بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللَّه تعالى شأنه " ولا بأس به كما في المسالك . [ و ] لكن [ قيل ] كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخّرين : [ يأثم ولا كفّارة ، وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، ولم نعثر على ما يدلّ على القول الأوّل ، ولا على أنّ كفّارته كفّارة النذر مع ما عن الشيخ في الخلاف من إجماع الإماميّة وأخبارهم على العدم . نعم لا خلاف في ما أجده في أصل الحرمة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، بل عن فخر المحقّقين إجماع أهل العلم على عدم جوازه . نعم نفس البراءة تجوز إذا كان لحفظ النفس من القتل ، وفي التنقيح : " التلفّظ بالبراءة إن علّقه على محال لا يخرجه عن الإسلام ، وإن علّقه على ممكن ، فهل يخرج به عن الإسلام أم لا ؟ الحقّ نعم ، فإذا علّق على ممكن ، والممكن جائز الوقوع ، فيقع المعلّق عليه . نعم إن كان المتلفّظ يعلم معنى التعليق كفر في الحال ، وإلّا فلا " . ولعلّه إلى ذلك
معجم فقه الجواهر — صفحة 155 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي