تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وصيّة ولا دين ولا حقّ إرث لغيرهم ، فإذا كان كذلك [ ثمّ صار لأحدهم ولد ] مثلًا [ فقد صار الوقف أرباعاً ] بعد أن كان أثلاثاً [ و ] لكن [ لا تثبت حصّة هذا الولد ما لم يحلف ، فهو كما لو كان موجوداً وقت الدعوى ، و ] حينئذٍ [ يوقف له الربع ] ونماؤه . وفي المسالك : " في تسليمه إلى وليّه أو يوضع في يد أمين وجهان . . . وعدم ثبوت الحقّ له حينئذٍ لتوقّفه على اليمين . . . هو الأصحّ . . . " . قلت : بل يتوقّف في أصل إيقافه ، وحينئذٍ يجري عليه حكم ما لم يثبت وقفه ، ويحرم الثلاثة منه . إلّا أنّي لم أجد قائلًا بذلك ، ولعلّه أقوى للاحتياط في مثله . [ فإن كمل ] بالبلوغ والرشد [ وحلف ، أخذ ] الربع وغلّته المتجدّدة بعد ولادته ، كما في المسالك [ وإن امتنع ] ففي المسالك : في مصرف الربع وجوه أحدها : ما [ قال‍ ] - ه [ الشيخ ] في مبسوطه من أنّه [ يرجع ربعه على الإخوة ] . [ وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع ] فلا يجوز لهم أخذه . وثانيها : صرفه إلى الناكل . وثالثها : إنّه وقف تعذّر مصرفه ، فيرجع إلى الواقف أو ورثته كمنقطع الآخر أو إلى وجوه البرّ . قلت : لا ريب في أنّ المتّجه عوده إلى المنكرين أوّلًا ، فهو كما لو حلف أحد الثلاثة ونكل الآخران ، وما في القواعد - من أنّه لا يصرف إلى المدّعى عليه أوّلًا ، ولا إلى ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أوّلًا - يدفعه أنّه إنّما يثبت بالنسبة إلى خصوص الحالفين ، والمتجدّد مدّعٍ جديد ولذا احتاج إلى اليمين مع شاهده ، كما أشار إلى ذلك في الدروس وغيره ، وحينئذٍ لم تتمّ الدعوى إلى أن يحصل الحلف من الجميع . [ ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميّت لأنّ الوقف صار أثلاثاً وقد كان ] وقف [ له الربع إلى حين الوفاة ] فيضاف إليه نصف سدس ويوقف له [ فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ، وإن ردّ ] فعلى قول الشيخ [ كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميّت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه أيضاً إشكال كالأوّل ] وعلى غيره يرجع إلى النّاكل ، أو وقف تعذّر مصرفه ، أو إلى المدّعى عليه أو وارثه ، وهو الأصحّ . ولو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم ، فقال البطن الثاني بعد وجودهم : إنّه وقف تشريك ، ففي القواعد : " كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأوّل ، فإن أقاموا شاهداً واحداً حلفوا وتشاركوا ، ولهم حينئذٍ مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم " وفي كشف اللثام : وإن نكلوا خلص الوقف للأوّلين ما بقي منهم أحد ، وإن تجدّدوا وادّعوا التشريك قبل حلف الأوّلين كانوا خصوماً لهم ولغيرهم من الورثة ، ولكن لا يجدي نكولهم إلّا المدّعين ، فإنّهم لمّا ادّعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ، ثبت لهم ذلك . نعم ، إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأوّلون صار نصيب الأوّلين ميراثاً . 40 / 297 - 301

ج‍ / 11 - هل تثبت الحرّية إذا ادّعى عتق العبد الذي تشبّث به الغير ؟ :

[ لو ادّعى عبداً ] في يد آخر [ وذكر أنّه كان له وأعتقه فأنكر المتشبّث ] به [ قال