والعقود ] والإيقاعات والأحكام وغيرها .
[ ولا يقضى ] عليه [ في حقوق اللَّه تعالى كالزنا واللواط ] بلا خلاف أجده في شيءٍ من ذلك ، بل نسبه غير واحد إلى فتوى الأصحاب .
[ و ] حينئذٍ ف [ - لو اشتمل الحكم ] المدّعى به [ على الحقّين ] المعيّنين [ قضى بما يخصّ الناس ] دون حقّ اللَّه ، وذلك [ كالسرقة ] تقوم بها البيّنة على الغائب ف [ - يقضى ] بها [ بالغرم ] دون القطع . ولكن في المتن : [ وفي القضاء بالقطع تردّد ] بل في المسالك : " أنّ باقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع . . . " . وهو جيّد إن كان مرجعه إلى ما ذكرناه من درء الحدّ بالشبهة المتحقّقة في المقام . ومن هنا يتّجه الاقتصار على عدم القضاء به خاصّة ، أمّا الفسق ونحوه فهو ثابت وإن لم يكن من المال .
40 / 222 - 224
د - مطالبة وكيل صاحب الحقّ الغائب الغريم بما عليه وادّعاء الغريم الأداء إلى الأصيل :
[ لو كان صاحب الحقّ غائباً ] وله وكيل [ فطالب الوكيل ] الغريم بما عليه [ فادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل ، ولا بيّنة ] له [ ففي الإلزام ] له بالتسليم [ تردّد بين الوقوف في الحكم وبين الحكم وإلغاء دعواه ، و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل ] - أي الإلزام بذلك - [ أشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
نعم قد يقال بلزوم التكفيل لو طلبه الدافع . وحينئذٍ فإذا حضر الموكّل أو أقيمت عليه البيّنة أو نكل عن اليمين استعيد المال ، وإلّا فلا .
40 / 224
سادساً : إنهاء حكم الحاكم إلى غيره ( قضاء التنفيذ ) :
1 - إنهاء حكم الحاكم بالكتابة :
[ إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إمّا بالكتاب أو القول أو الشهادة ، أمّا الكتابة فلا عبرة بها ] عندنا إجماعاً ، كما في القواعد ومحكيّ الخلاف والسرائر والتحرير وغيرها في حدّ وغيره مختوماً وغير مختوم ، خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ ، فجوّزه في حقوق الناس دون حقوق اللَّه تعالى ، وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصداً لمعناه .
قلت : التحقيق أنّ الكتابة من حيث إنّها كتابة لا دليل على حجّيتها قطعاً مطلقاً في إقرار وغيره ، بل عن ابن إدريس في نوادر القضاء التصريح بأنّه لا يجوز للمستفتي أن يرجع إلّا إلى قول المفتي دون ما يجده بخطّه .
نعم إذا قامت القرائن الحاليّة وغيرها على إرادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها ، فالظاهر جواز العمل بها للسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار على ذلك بل يمكن دعوى الضرورة على ذلك خصوصاً مع ملاحظة عمل العلماء .
ولكن مقتضى ذلك تكون الكتابة في ما نحن فيه بعد انتفاء احتمال التزوير وعدم القصد وغيرهما من الاحتمالات بمنزلة إخباره بالحكم ، فإن قلنا بقبوله قبلت ، وإلّا فلا .
40 / 303 - 305
2 - إنهاء حكم الحاكم بالمشافهة :
إنهاء حكم الحاكم إلى آخر ب [ - القول مشافهة هو أن يقول