تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه ، و ] لكن قال المصنّف - وتبعه غيره - : [ هو بعيد ] فلا تثبت بشاهدٍ ويمين ، بل لو سلّم ثبوت العتق بهما فهو فيما إذا ادّعاه العبد لا المولى . وفيه أنّه لا فرق بينهما في عدم كون الحرّية مالًا وفي كونها متعلّقة بمال ، على أنّ المولى قد يدّعيها لإثبات الولاء له عليه بسبب عتقه ، وبذلك يكون حقّاً من حقوقه . 40 / 301 - 302

ج‍ / 12 - حكم الشاهد واليمين في دعوى القتل :

إنّ الموافق لضابط الأصحاب فيما [ لو ادّعى عليه القتل وأقام شاهداً ، فإن كان ] ذلك موجباً لمال ، كما لو كان [ خطأً أو عمد الخطأ ، حلف ] معه [ وحكم له ، وإن كان عمداً موجباً للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحد ، و ] لكن [ كانت شهادة الشاهد لوثاً ، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة ] التي يثبت بها القصاص في سائر أفراد اللوث ، خلافاً لما عن ابن حمزة ، فجعل الشاهد الواحد في القتل عمداً بمنزلة خمس وعشرين يميناً ، ومرجعه إلى قبوله في مثل ذلك ، وربما كان موافقاً لما ذكرناه من كون المستفاد من النصوص أنّ العنوان حقوق الناس التي تثبت بالأيمان بخلاف حقوق اللَّه وحقوق الناس العامّة ، مثل رؤية الهلال . فتذكّر وتأمّل . 40 / 302

5 - الحكم على الغائب :

أ - مشروعيّة الحكم على الغائب :

لا إشكال ولا خلاف بيننا في مشروعيّة الحكم على الغائب في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده ، كما في القواعد التوقّف فيه ، قال : " فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف ، ولو لم يتعرّض لجحوده سمعت " بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بيّنته إلّا لأخذ المال لو اعترف باعترافه ، ومرجعه إلى اشتراط ادّعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال ، والتردّد إذا لم يتعرّض لجحوده . ولكن لا يخفى عليك إطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع . نعم قد يتوقّف في صورة العلم باعترافه بناءً على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر . 40 / 220 - 221

ب - الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مسافراً كان أو حاضراً :

[ يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً مسافراً ] كان ، بلا خلاف أجده فيه ولو دون المسافة إلّا ما يُحكى عن يحيى بن سعيد ، فاعتبرها ، وإطلاق النصّ والفتوى حجّة عليه . بل مقتضى ما سمعت جواز الحكم عليه [ و ] إن كان [ حاضراً ] لم يتعذّر عليه الحضور نحو سماع البيّنة عليه بعد المرافعة وإن لم يكن حاضراً عند الشهادة ، بلا خلاف أجده فيه . نعم لو كان في المجلس لم يُقضَ عليه إلّا بعد علمه ، كما في الدروس . [ وقيل ] كما عن المبسوط وتعليق الإرشاد : [ يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره مجلس الحكم ] . 40 / 221 - 222

ج‍ - الحقوق التي يجوز الحكم فيها على الغائب :

[ يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون