تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
حلف برأ منه لا من الوارث ، فإن حلف الوارث بعد ذلك ، كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ . . . وفي الأخذ من الغريم إشكال " ولعلّه من سقوط حقّه عليه بإحلافه . لكن فيه أنّ أخذه باعتبار صيرورته تركة بحلف الوارث ، فهو مستحقّ له من هذه الجهة وإن سقط الاستحقاق من تلك الجهة . ومنه يعلم عدم الفرق بين أخذ الوارث له وعدمه . نعم قد يناقش في أصل جواز تناول الغريم له مطلقاً باقتضاء اليمين التي قد ذهبت بما فيها عدم كونه تركة في حقّه ، وإن صار تركة للوارث بيمينه ، فلا يتعلّق به حقّ الدين حينئذٍ ، كما أنّه قد يناقش - لولا الإجماع على الظاهر - في أصل جواز الحلف للوارث مع الشاهد أو المردودة بناءً على بقاء التركة على حكم مال الميّت بكونها حينئذٍ يميناً لإثبات مال الغير وتعلّق حقّه بها على وجهٍ تكون ملكاً له بإبراء الغريم مثلًا . 40 / 267 - 268

ج‍ - اليمين مع الشاهد :

ج‍ / 1 - مشروعيّة القضاء بالشاهد واليمين :

لا خلاف ولا إشكال عندنا في أنّه [ يقضي بالشاهد واليمين في الجملة ] بل وافقنا عليه أكثر العامّة ، خلافاً لأبي حنيفة وأتباعه . 40 / 268 - 270

ج‍ / 2 - اشتراط تقدّم الشهادة على اليمين :

[ يشترط شهادة الشاهد أوّلًا وثبوت عدالته ثمّ اليمين ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو بدأ باليمين ] قبل الشهادة أو بعدها قبل التزكية [ وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ] لكن الإنصاف عدم دليل واضح غير أصالة عدم ثبوت الحقّ بدون ذلك بعد الشكّ في إرادة غيره من الإطلاق . وجوّز بعض العامّة تقدّم اليمين على الأداء ، وآخر على التعديل . وفي القواعد أنّ الحكم إنّما يتمّ ويصحّ بهما معاً لا بأحدهما . وربما احتمل ضعيفاً أن يكون بالشاهد بشرط اليمين ، وأن يكون باليمين وحدها . وضعف الكلّ ظاهر . وتظهر الفائدة في الغرم وقدره مع رجوع الشاهد ، فعلى الأوّل النصف ، وعلى الثاني الكلّ ، ولا يغرم شيئاً على الآخر ، وربما قيل بغرمه بناءً على أنّ اليمين إنّما تقوّت به . 40 / 270 - 272

ج‍ / 3 - ما يثبت بالشاهد واليمين وحكم المرأتين مع اليمين :

[ يثبت الحكم بذلك ( أي بالشاهد واليمين ) في الأموال ، كالدَّين والقرض والغصب ] والالتقاط والاحتطاب والأسر [ و ] ما يقصد به المال كما [ في المعاوضات ، كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصيّة له والجناية الموجبة للدية ] أصلًا [ كالخطإ ] المحض [ وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولده والحرّ العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالًا أو المقصود منه مالًا ] بخلاف القصاص ونحوه وفاقاً للمشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، بل عن الفاضل في المختلف نفي الخلاف فيه ، بل ادّعى الإجماع فيه في محلٍّ