تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
يا زاني ، ثمّ لمّا أريد قيام حدّ القذف عليه ادّعى الزنا على المقذوف ، ولكن لا بيّنة له على ذلك ، جاز أن يحلف المقذوف على عدم الزنا ليثبت الحدّ على القاذف . ولعلّ هذا ألصق بالمحكيّ عن المبسوط في الدروس ، بل لعلّه الظاهر من المتن أيضاً ، بل في كشف اللثام أنّه قال : " فإنِ ادّعى عليه مثلًا أنّه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ، ويستحلف على ذلك ، فإن حلف سقطت الدعوى ، ويلزم القاذف الحدّ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين ، وثبت الزنا في حقّه ، ويسقط عنه حدّ القذف ، ولا يحكم على المدّعي بحدّ الزنا . . . وحقوق اللَّه المحضة لا تسمع فيها الدعوى ، ولا يحكم فيها بالنكول وردّ اليمين " ولعلّه لذا حكى عنه في الدروس أنّه لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أجيب ، فيثبت الحدّ إن حلف ، وإلّا فلا - قال : - " وهو حسن . . . " . [ وفيه إشكال ] واضح [ إذ ] في النبويّ : [ لا يمين في حدّ ] . فالمحكيّ عن الشيخ ضعيف وإن سمعت استحسانه في الدروس ، بل في كشف اللثام أنّه قويّ . 40 / 257 - 260

ب / 9 - توجّه اليمين على منكر السرقة لإسقاط الغرم وحكم نكوله عنه :

[ منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم ] فيجري حكم الدعوى في حقّ الآدمي بالنسبة إلى اليمين وردّه والنكول ، دون القطع الذي لم يجعل الشارع اليمين حجّة فيه ، بل لا دعوى من مدّعٍ حقيقة فيه . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو ] ادّعاها عليه و [ نكل ، لزمه المال ، دون القطع بناءً على القضاء بالنكول ، وهو الأظهر ] عند المصنّف ، ولكن عرفت ضعفه [ وإلّا حلف المدّعي . و ] على كلّ حال [ لا يثبت الحدّ على القولين . وكذا لو أقام شاهداً وحلف ] . 40 / 260 - 261

ب / 10 - حكم الرجوع إلى البيّنة بعد الإعراض عنها والقبول باليمين :

[ لو كان له بيّنة ، فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال : أسقطت البيّنة وقبلت باليمين ، فهل له الرجوع ] إليها بعد ذلك قبل الحلف ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط ، وتبعه ابن إدريس فيما حُكي عنه : [ لا ] يجوز له [ وفيه تردّد ، ولعلّ الأقرب الجواز ] بل هو الظاهر ، بل يمكن القطع به . [ وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ] ثمّ عاد إليه قبل الحلف أو ردّ المنكر اليمين على المدّعي ، ثمّ عاد إلى اختيار الحلف . 40 / 261

ب / 11 - حكم قبول دعوى إبدال نصاب الزكاة في أثناء الحول ودعوى نقصان الثمرة المخروصة بلا يمين :

[ لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول ] لينفي عنه الزكاة [ قُبِل قوله بلا يمين ] بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الاتّفاق عليه غير واحد ، وكذا لو قال المسلم : لا زكاة أو لا خمس عليّ ، أو دفعتهما مثلًا حيث يجوز له ذلك . [ وكذا لو خُرِص عليه فادّعى النقصان ] في الثمرة المخروصة أو الزرع عمّا خُرِص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاتّفاق محكيّ عليه أيضاً . 40 / 262