تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
المبسوط من الوجوب ، ضعيف جدّاً ، كإشكال الفاضل فيه في نهايته على ما حكي عنها . 12 / 447 - 448

ب / 3 - السجود على الأعضاء السبعة :

قد صرّح بوجوب السجود على الأعضاء السبعة في سجدتي السهو في القواعد وغيرها ، بل نسب إلى المفيد وجمّ غفير ممّن تأخّر عنه ، بل في التذكرة وتعليق الإرشاد للكركي وظاهر حاشية الألفيّة له ، وعن غيرها وجوب الطمأنينة في السجدتين ، بل صرّح في بعضها بوجوبها بينهما أيضاً ، بل قال المحقّق الثاني وصاحب المدارك والخراساني وعن غيرهم : " يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه فيه " بل في الذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفيّة وحاشيتها للكركي والروضة وعن غيرها أنّه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدا الذكر فتندرج حينئذٍ الطهارة وغيرها ، كما نصّ عليه بعضهم . لكن الإنصاف أنّ للتوقّف أو المنع فيما زاد على ما يتحقّق به مسمّى السجود عرفاً أو شرعاً مجالًا ، ولعلّه لذا قال في إرشاد الجعفريّة على ما حكي عنه في ذلك - مشيراً به إلى دعوى أنّه يجب فيه ما يجب في سجود الصلاة - : نظر ظاهر ، وتوقّف في القواعد والتذكرة في وجوب الطهارة والاستقبال ، بل استقرب العدم في التحرير في الطهارة ، بل عن الجواهر ذلك فيهما معاً ، بل لعلّه ظاهر المصنّف وجميع من ترك التعرّض لهما وللستر ونحوه في مقام البيان ، لكن في الألفيّة والمقاصد وعن الهلاليّة والدرّة التصريح بأنّ الطهارة والستر والاستقبال شرط ، وعن نهاية الإحكام : " أنّ الأقرب وجوب الطهارة والاستقبال " وعن السرائر اشتراط الطهارة ، والأقوى في النظر عدم الوجوب . 12 / 448 - 450

ب / 4 - الطمأنينة :

قد يناقش في وجوب الطمأنينة في سجدتي السهو وبينهما بعد الجلوس ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . 12 / 450

ب / 5 - التشهّد والتسليم :

المشهور نقلًا وتحصيلًا وجوب التشهّد ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه كالذكرى وعن غيرها ، بل في المعتبر وعن المنتهى الإجماع عليه ، خلافاً للمختلف فلم يوجبه . وفي كثير من الفتاوى : يتشهّد تشهّداً خفيفاً ، بل في المفاتيح أنّه المشهور ، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب . والمراد بالخفيف - كما في الرياض وعن المبسوط والبحار - مجرّد الشهادتين والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بل في الأوّل أنّه عزاه في الأخير إلى الأصحاب ، وربما احتمل إرادة التشهّد المعهود في الصلاة ، والخفّة تخفيف الأجزاء المندوبة . واحتمال إرادة الاقتصار على مجرّد الشهادتين من الخفيف دون الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كما عساه يوهمه ما حضرني من نسخة الروض - باطل قطعاً . وأمّا التسليم فصريح المختلف وظاهر عدم نصّه عليه في القواعد عدم وجوبه ، بل في تعليق الإرشاد أنّ عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه ، وأنّه لم يثبت بالإجماع ، لكن التتبّع شاهد بخلافه ، بل في الذكرى وعن غيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل
معجم فقه الجواهر — صفحة 734 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي