تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
والاحتياطيّة منها . 12 / 423 - 428

ب / 5 - قيام الظنّ مقام العلم بعدد الركعات :

[ لو غلب على ظنّه ] أي ظنّ [ أحد طرفي ما شكّ فيه ] في الأربعة ، بل وغيرها ممّا تقدّم ، حتى الشكّ في الأُوليين والثنائيّة والثلاثيّة [ بنى على الظنّ وكان كالعلم ] في عدم الاحتياط والسجود للسهو ونحو ذلك على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل في المصابيح وعن الغنية والذكرى وغيرها الإجماع عليه ، بل في الرياض : صرّح به - أي بالإجماع - جماعة ، بل لا خلاف معتدّ به أجده فيه فيما عدا الأوليين والثنائيّة والثلاثيّة ، فمن شكّ مثلًا بين الاثنتين والأربع وظنّ الاثنتين أو الأربع بنى عليه أي يجعل الواقع ما ظنّه أقلّ أو أكثر حتى لو كان زائداً على الأربع بأن غلب على ظنّه الخمس ، فإنّه يجري عليه حكم من زاد خامسة . والاعتبار بمطلق حصول الظنّ ، قويّاً كان أو ضعيفاً ، حاصلًا من أوّل الأمر أو بعد التروّي ، مصحّحاً أو مبطلًا ، بل لا فرق بينه وبين الظنّ ابتداءً من غير سبق شكّ إجماعاً ، فما يظهر من بعض العبارات غير ملتفت إليه . وظاهر المصنّف وغيره عدم الاحتياط بعد البناء على ذلك والسجود للسهو ، لكن عن عليّ بن بابويه أنّه قال في الشكّ بين الاثنتين والثلاث : " إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمّها رابعة ثمّ احتاط بركعة ، وإن ذهب الوهم إلى اثنتين بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة ويسجد للسهو " بل عنه وعن ولده أيضاً إيجاب سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث والأربع وظنّ الأربع ، ولم أعرف مستنداً لهما . ولا يبعد الحكم باستحباب صلاة الركعة في جميع صور الاحتياط مع ظنّ الأكثر . وأمّا الظنّ بالنسبة إلى خصوص أعداد الأوليين بل في كلّ فريضة ثنائيّة أو ثلاثيّة فالمشهور بين المتأخّرين اعتباره أيضاً كالعلم ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه إلّا من ابن إدريس ، وآخر نسبته إلى الأصحاب عداه ، بل في بعض حواشي الألفيّة أنّ أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها ، كما عن الغنية الإجماع عليه . خلافاً لما عن ابن إدريس من عدم الاكتفاء بالظنّ في الركعتين الأُوليين ، بل في كلّ فريضة ثنائيّة أو ثلاثيّة ، بل قد يقال : إنّه ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف وعن النهاية والفاضل في المنتهى والتذكرة والمصنّف في المعتبر والنافع وعن المقنعة . ولا ريب أنّ الأقوى المشهور من العمل على الظنّ مطلقاً فرضاً أو نفلًا ، مصحّحاً أو مبطلًا ، في الأوليين وغيرهما . 12 / 362 - 368

ج‍ - شكّ كثير الشكّ :

[ لا حكم للسهو مع كثرته ] كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً ، كما اعترف به في الحدائق والرياض . وظاهر النصوص كالفتاوى إرادة البناء على وقوع المشكوك فيه وعدم الالتفات للشكّ من عدم الحكم للسهو ، من غير فرق بين الأعداد والأفعال ، ولا بين