تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
ويعمل عمله ، وتكون صلاته صحيحة ، لكن قد يناقش فيه ، والاحتياط لا ينبغي تركه . 12 / 354 - 357 وتجب سجدتا السهو وفاقاً لصريح جماعة من الأصحاب ، بل في المقاصد والذخيرة أنّه المشهور ، وفي السرائر نسبته إلى الأكثرين المحقّقين ، بل في المفاتيح نفي الخلاف فيه ، كما عن مجمع البرهان نفي الشكّ فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه ، والأخبار ظاهرة في وقوع الشكّ في ذلك بعد إكمال الركعة برفع الرأس من سجودها الأخير ، أو بتمام الذكر ، أو بوضع الرأس على المسجد لا قبله ، ولا بأس به . نعم لو كان الشكّ قبل الركوع صحّ ، لكن بالعلاج في إرجاعه للشكّ بين الثلاث والأربع بأن يهدم قيامه ، كما أنّه يصحّ أيضاً لو كان شكّه بين الخامسة والسادسة قبل الركوع بأن يهدم ويرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، ويجب عليه حينئذٍ سجودان للسهو ، وما عساه يظهر من بعضهم من عدم الوجوب فيما نحن فيه ، ضعيف جدّاً . 12 / 433 - 434

[ 8 ] - الشكّ بين الثلاث والخمس :

إذا وقع الشكّ بين الخمس والثلاث فليس في صوره ما نصّت عليه الأدلّة ، نعم تصحّ بعض الصور منه بالعلاج المتقدّم كما إذا وقع الشكّ قبل الركوع فإنّه حينئذٍ يهدم ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيعمل على مقتضاه ، أمّا لو وقع بعد الركوع بطلت الصلاة في سائر صوره ولا علاج . 12 / 357

[ 9 ] - الشكّ بين الاثنتين والخمس :

إذا وقع الشكّ بين الاثنتين والخمس فلا علاج له في صورة . 12 / 358

[ 10 ] - الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس :

إذا وقع الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس ، فله صورة يمكن علاجها وهو ما إذا وقع في حال القيام فإنّه يهدم ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل على مقتضاه . 12 / 358

[ 11 ] - الشكّ بين السادسة وغيرها :

الظاهر البطلان في السادسة متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة ، إلّا على ما نقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة ، فإنّه حينئذٍ تكون لها بعض صور صحيحة كما إذا شكّ بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة . وفي الألفيّة : " . . . الثاني عشر : أن يتعلّق الشكّ بالسادسة ، وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء على الأقلّ ، أو يجعل حكمه كالخمس " . لكن صريح مصابيح العلّامة الطباطبائي الإجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعيّة في الشكوك بالنسبة للصحّة والبطلان ، فالشكّ المركّب حينئذٍ تابع لبسائطه فيهما وفي البناء على الأقلّ والأكثر وكيفيّة الاحتياط ، فلو بطلت البسائط حينئذٍ كلّاً أو بعضاً بطل المركّب ، ولو صحّ الجميع صحّ المجموع ، فالشكّ بين الثنتين والثلاث والثنتين والأربع والثلاث والأربع لو خلا عن النصّ لكان الحكم فيه الصحّة ، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام من غير ترتيب . وهو جيّد جدّاً إن ثبت
معجم فقه الجواهر — صفحة 722 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي