ذكر الركوع والسجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء السبعة بعد رفع الرأس عنهما ، فعن بعضٍ ( الروض خ ل ) أنّه قد وقع الاتّفاق على عدم العود في هذه الأشياء مع أنّه لم يدخل في فعل آخر .
12 / 325
أ / 2 - الشكّ في أفعال النافلة :
يقوى في النظر مساواة النافلة الفريضة في الشكّ في الأفعال ، فيتدارك مع بقاء المحلّ ، ولا يلتفت مع خروجه ، وفاقاً للمدارك وعن الروض وفوائد الشرائع ، وخلافاً للرياض ومحتمل الذخيرة وعن مجمع البرهان ، فلم يوجبوا التدارك ولو في المحلّ ، ركناً أو غيره .
لكن في الموجز : إنّه إذا سها في ركعتي الغفيلة عن قراءة الآي الموظّف لها حتى ركع قرأ الآي في ركوعه إن ذكر وهو راكع ، وفي سجوده إن ذكر وهو ساجد ، ولو لم يذكر حتى رفع رأسه من سجدة الثانية صارت مطلقة ، ويجوز له الاقتصار على ركعة واحدة ويستأنف الغفيلة ، ولو سها عن قنوتها تداركه قبل سجوده ، ويقضيه بعد سلامه ، ويكبّر له مستقبلًا ، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها . ولم نعرف مدركاً لشيء من هذه الأحكام .
نعم يظهر من بعض الأخبار أنّ زيادة الركن سهواً في النافلة غير قادحة ، كما هو صريح الموجز وظاهر الدروس ، خلافاً للمدارك وعن الروض ، بل قد يتسلّق منه إلى عدم قادحيّة نقصان الركن أيضاً نسياناً ولم يذكره إلّا بعد تمام النافلة بحيث لا يسعه التدارك أبداً ، وإن لم أجد أحداً صرّح به ، بل في الدروس والمدارك وعن فوائد الشرائع والروض ومجمع البرهان وغيرها ما يقتضي البطلان ، كما هو صريح الموجز ، ولا بأس به ، بل ينبغي مراعاة الاحتياط في سابقه أيضاً .
نعم ينبغي الجزم بنفي سجدتي السهو لما يوجبها ، كما صرّح به في المنتهى والمدارك وغيرهما ، بل هو بعض معاقد الإجماعات ، بل في الرياض عن ظاهر الأوّل وصريح الخلاف نفي الخلاف فيه .
كما أنّه ينبغي الجزم بنفي مشروعيّة قضاء ما يُقضى في الفريضة فيها من السجدة والتشهّد المنسيّين ، بل يتداركهما مع الإمكان ، ولا يلتفت مع عدمه .
12 / 428 - 431
أ / 3 - قيام الظنّ مقام العلم بالأفعال :
اعتبار الظنّ بالنسبة إلى الأفعال وجوداً وعدماً بحيث تبطل الصلاة إن ظنّ العدم في الركن بعد تجاوز المحلّ ، ولا يلتفت لو ظنّ الوجود إن كان في المحلّ ، هو ظاهر المصنّف والإرشاد والألفيّة واللمعة وصريح الروضة والدرّة ، بل هو المنقول عن الوسيلة والسرائر وجمل العلم والذكرى والجعفريّة وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك والمقاصد والنجيبيّة ، وعن ظاهر الجمل والعقود والإشارة والهلاليّة والميسيّة ، بل عن المحقّق الثاني أنّه لا خلاف فيه .
12 / 369 - 370
ب - الشكّ في عدد ركعات الصلاة :
ب / 1 - الشكّ في عدد ركعات الواجبة الثنائيّة :
[ من شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد