تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
مطلقاً ، والصحّة كذلك ، والصحّة إذا كان الشكّ مسبوقاً بقصد الإتمام ، وليس له العدول حينئذٍ إلى القصر لإرادة الإبطال ، أمّا لو كان من أوّل الأمر قصده القصر فالمتّجه حينئذٍ البطلان ، خلافاً للعلّامة الطباطبائي فاستقرب الصحّة معيّناً عليه التمام حينئذٍ . نعم لو فرض أنّه شكّ ولم يكن قصد القصر أو التمام من أوّل الأمر - بناءً على أنّ له تأخير ذلك إلى محلّ الافتراق - أمكن القول بذلك ، وأنّه يتعيّن عليه اختيار التمام ، مع أنّه لا يخلو من نظر . لكن قد يقال : إنّ القصريّة والتماميّة لا يجب التعرّض لهما في النيّة ، فتخييره حينئذٍ بينهما يرجع إلى إرادة الاجتزاء بما يقع منه من الأربع والاثنين . ومنه يظهر وجه الصحّة في السابق مطلقاً . 12 / 308

[ 2 ] - الشكّ في عدد ركعات صلاة الآيات :

صرّح جمع من الأصحاب في صلاة الكسوف بأنّه متى تعلّق الشكّ بعددها بطلت ، ومتى تعلّق بركوعاتها فإن كان في المحلّ جاء بالمشكوك فيه ، وإلّا لم يلتفت إلّا إذا تعلّق شكّه بالركوع بما يرجع إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا شكّ في أنّه هل هو في الخامس أو في السادس ، فإن كان في الخامس كان في الأولى ، وإن كان في السادس كان في الثانية . لكن هناك قولان آخران نقلهما الشهيد في الذكرى بالنسبة للشكّ في الركوع : أحدهما عن قطب الدين الراوندي ، وهو أنّه إذا لم يتعلّق شكّه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنّه يحتاط ، أمّا إذا زاد كما لو شكّ بين الاثنين والخمس فلا تعرّض في كلامه له ، ولو كان بين الأربع والخمس تلافى بركعة ، ولو كان شكّه بين الواحد والاثنين احتاط أيضاً بركعة . وثانيهما عن صاحب البشرى وهو معاملة ركوعات الأولى معاملة اليوميّة ، فمتى وقع بين الأوّل والثاني بطل ، وفي غيره يصحّ - إلى أن قال : - " أمّا إذا وقع بين الرابع والخامس فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو ، وهل يسجد عند ذلك بناءً على أنّه صلّى خمساً أم لا ؟ وجوه ثلاثة : الأوّل : البناء . . . الثاني : التخيير بين الركوع وعدمه . . . فإن اختار الأوّل تلافى بعد الصلاة ما نقص ، وإلّا فلا . الثالث : البناء على الأقلّ ويركع ثمّ يهوي إلى السجود - ثمّ قال : - وحكم ما بعد الخمسة حكم الخامسة ، وإن قلنا : إنّ الحكم في الخمس الثانية مثل الخمس الأولى ، كان له وجه " . ولا يخفى ضعفهما . 12 / 308 - 310

ب / 2 - الشكّ في عدد ركعات صلاة المغرب :

تفسد [ المغرب ] بالشكّ في ركعاتها على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل حكاه عليه جماعة نصّاً وظاهراً ، بل عن الأمالي أنّه من دين الإماميّة ، وبذلك يظهر ما في نسبة الخلاف إليه أو إلى والده . ولا فرق بين تعلّق الشكّ بالزيادة والنقيصة ، فما عن المقنع من أنّه إذا تعلّق بالزيادة أضاف ركعة ، ضعيف ، مع عدم ثبوت هذا النقل عنه . 12 / 310 - 312

ب / 3 - الشكّ في عدد ركعات الرباعيّة :

[ 1 ] - إذا لم يدرِ كم صلّى :

يجب استئناف الصلاة [ إذا لم يدرِ كم صلّى ] وفي ظاهر المنتهى وعن ظاهر