تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
الحكم بالنسبة للمستلقي والمضطجع ونحو ذلك ، بل الظاهر جريان أحكام الأركان على الإيماءات التي جعلها الشارع عوضاً عن الركوع والسجود . والإنصاف أنّ المسألة لا تخلو من إشكال ، بل للتأمّل فيها مجال إذ لم أعثر على من بحث فيها هنا ، نعم نقل عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس أنّهما قالا : " لو كان يصلّي جالساً لعجزه عن القيام ثمّ شكّ في سجود الركعة الثانية أو في التشهّد سجد أو تشهّد ، ثمّ استأنف القراءة " وفي مفتاح الكرامة : " قد احتمل بعضهم في المقام المضيّ " . 12 / 323 - 324

[ 5 ] - الشكّ في صحّة الفعل وبطلانه لا في أصل وقوعه :

الشكّ في الصحّة والبطلان هل هو كالشكّ في أصل الوقوع وعدمه - فيتلافى في المحلّ ، ولا يلتفت إذا خرج ، فمن شكّ قبل القراءة مثلًا أنّه هل جاء بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح أو لا أعاد ، وإن كان بعد القراءة مضى - أو أنّه ليس كذلك ؟ ربما ظهر من بعضهم الأوّل ، ويحتمل العدم ، ولعلّه الأقوى . 12 / 324 - 325

[ 6 ] - الشكّ في النيّة أثناء التكبير :

لو شكّ في النيّة بعد تمام التكبير لم يلتفت ، وقبل الشروع فيه أتى بها ، وفي أثنائه لم يلتفت على المختار ، لكن في الذكرى : " الأقرب الإعادة . . . " . 12 / 325

[ 7 ] - الشكّ فيما تعلّقت به النيّة بعد الانتقال عن محلّها :

[ إذا تحقّق نيّة الصلاة ] وانتقل عن محلّها [ وشكّ ] في أنّه [ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلًا ، أو فرضاً أو نفلًا استأنف ] الصلاة احتياطاً كما عن المبسوط ، علم ما قام إليه في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ، لكن في البيان والمسالك وجامع المقاصد وظاهر كشف اللثام والمدارك بل والمنتهى وعن الذكرى والمنتهى تقييده بما إذا لم يعلم ما قام إليه ، وإلّا بنى عليه ، بل إليه يرجع ما في القواعد والتذكرة . بل قد تتّجه الصحّة حتى إذا لم يعلم ما قام لها إذا كان الشكّ دائراً بين فعلين أحدهما صحيح والآخر فاسد كما لو شكّ مثلًا في أنّه نوى الظهر أو العصر وكان في وقت الاختصاص بالظهر ، كوضوح الصحّة أيضاً لو كان شكّه بعد الفراغ في الوقت المشترك فيبرأ برباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر ، كما احتمله في التذكرة ، وحكاه قولًا في البيان ، وجعله طريق البراءة في المسالك ، بل احتمل تعيّنه في جامع المقاصد ، وإن كان لم يستبعد قبل ذلك في الفرض المذكور البناء على الظهر ، كما احتمل في التذكرة أيضاً ، بل اختاره في البيان والمسالك ، وعن الذكرى . إلّا أنّه قد يناقش في جميع ذلك ، والمتّجه في أكثر ما تقدّم مراعاة الاحتياط بالاستئناف ، بل وبالإتمام ثمّ الاستئناف . كما أنّ المتّجه الاستئناف لو لم يعلم شيئاً ولو على الإجمال ، فلم يدرِ مثلًا فرضاً أو نفلًا ، أو قضاءً أو أداءً ، أو ظهراً أو عصراً ، أو غير ذلك ، بلا خلاف أجده فيه في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ ، بل لعلّه لا يجوز له الإتمام في الأوّل اعتماداً على النيّة الأولى . 12 / 325 - 328

[ 8 ] - الشكّ في ذكر الركوع والسجود أو الطمأنينة فيهما أو الشكّ في السجود على بعض الأعضاء السبعة بعد رفع الرأس عنه :

لو شكّ في