تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
إرشاد الجعفريّة أو صريحه الإجماع عليه . 12 / 331

[ 2 ] - الشكّ في الركعتين الأوليين :

[ إذا شكّ في أعداد الرباعيّة فإن كان في الأوليين ] بأن لم يدرِ ما صلّاه ركعة أو ركعتين [ أعاد ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل حكاه عليه في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، وعن الناصريّة وإرشاد الجعفريّة ومن رواه عن البشرى ، بل حكي أيضاً عن ظاهر التذكرة والمعتبر ، بل لم أعرف أحداً نسب الخلاف فيه إلى أحد منّا قبل المنتهى - فحكى الإجماع عليه ممّن عدا أبي جعفر محمّد بن بابويه فخيّر بين الإعادة والبناء على الأقلّ ، نعم تبعه في نقل ذلك بعض من تأخّر عنه ، بل ربما مال إليه في الكفاية ، بل اختاره في المفاتيح - وقبل المختلف فحكى عن عليّ بن بابويه أنّه قال : " إذا شكّ في الركعة الأولى أو الثانية أعاد ، وإن شكّ ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليها ، ثمّ احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً ، وإن توهّم الأولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعة ، فإن تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضرّ . . . فإن تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً وركعتين جالساً " بل حكى عنه أيضاً أنّه قال : " إن شككت فلم تدرِ واحدة صلّيت أو اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت ركعة من قيام وركعتين من جلوس " . وهل يندرج في الرباعيّة بالنسبة إلى هذا الحكم وغيره من الأحكام التي ستسمعها الرباعيّة التي هي نفل بالأصل - كصلاة الأعرابي ، كما لعلّه يظهر من إطلاق بعضهم ، بل جزم به العلّامة الطباطبائي في مصابيحه حاكياً عن الروض أنّه استظهره - أو يقتصر على خصوص الفريضة الرباعيّة وإلّا فهي يجري عليها أحكام النافلة ؟ وجهان لا يخلو الثاني منهما من قوّة ، مع احتمال مراعاة ما تقتضيه الأصول والقواعد من هذه الأحكام . 12 / 328 - 331

[ 3 ] - الشكّ بين الاثنتين والثلاث :

[ إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث ] بعد إحراز الاثنتين كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى وعن التذكرة والغرية ، و [ بنى على الثلاث وأتمّ وتشهّد وسلّم ] على المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في الخلاف والانتصار والغنية ، وعن ظاهر السرائر ومجمع البرهان ، بل عن الصدوق في الأمالي أنّه من دين الإماميّة . ومنه تعرف فساد ما عن عليّ بن الحسين بن بابويه من التخيير بين البناء على الأقلّ والتشهّد بكلّ ركعة وبين البناء على الأكثر مع الركعة بعد التسليم ، فما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين من أنّ القول به متّجه أو أقرب أو أصوب ، لا ينبغي أن يلتفت إليه . [ ثمّ استأنف ] وجوباً [ ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ] مخيّراً بينهما على المشهور نقلًا مستفيضاً وتحصيلًا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل حكى عليه ذلك في الخلاف وعن الانتصار والغنية ، كما عن كشف الرموز : " هو فتوى الأصحاب ، لا أعرف فيه مخالفاً " فما عن العماني والجعفي من الاقتصار على ذكر الركعتين من جلوس ، ضعيف جدّاً ، كالمحكيّ عن
معجم فقه الجواهر — صفحة 718 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي