تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
بل في كشف اللثام احتمال العدول بالنيّة والقطع ثمّ إتمام السابقة ، أو إتمام اللاحقة ثمّ إتمام السابقة ، وفي الذكرى : " أنّ الأوّل مرويّ ، وعليه : إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النيّة والتكبير عدل في جميع الثانية ، وإلّا ففيما وافق المنسيّ " . فتلخّص حينئذٍ : احتمال بطلانهما وصحّتهما معاً ، وبطلان الأولى وصحّة الثانية ، والعكس ، مضافاً إلى احتمال العدول ، واحتمال اختصاص ذلك في الفريضة المفتتحة ، أمّا النافلة فلا يتأدّى الفرض بنيّة النفل . لكن ذلك كلّه كما ترى . ومن ذلك يظهر فساد الصلاة المفتتحة قبل إفساد الأولى بمفسد قبل الشروع فلو أعاد حينئذٍ من نقّص صلاته ولم يذكر إلّا بعد السلام قبل أن يفعل المفسد لم يصحّ . ولو كان في مواضع التخيير وعزم على التمام وسلّم على اثنين صحّت صلاته ، وفي جواز البناء على الإتمام وإجراء حكم السهو أو لزوم ذلك وجه قريب . ولو زعم الإتمام على ركعة فذكر قبل فعل المفسد فقام ثمّ زعم الإتمام ثمّ ذكر فقام وزعم الإتمام ثمّ ذكر فقام وأتى بعد الجميع بالسلام والكلام تكرّر عليه وجوب سجود السهو بحيث ينتهي إلى ثمانية أو ستّة عشر بتكرّر الكلام مثلًا والسلام . 12 / 263 - 270

4 - الشكّ في الصلاة :

أ - الشكّ في أفعال الصلاة :

أ / 1 - الشكّ في أفعال الصلاة الواجبة قبل تجاوز المحلّ وبعده :

[ إذا شكّ في ] فعل [ شيء من أفعال الصلاة ] واجباً كان أو مستحبّاً [ ثمّ ذكر فإن كان ] الشكّ وهو [ في موضعه ] أي قبل أن يدخل في فعل آخر واقع بعده - كالشكّ في التكبير قبل أن يدخل في القراءة ، وكالشكّ في القراءة قبل الركوع ، والركوع قبل السجود ، إلى غير ذلك من الأفعال المذكورة في كتب الفقهاء المختصّ كلّ واحد منها باسم كالنيّة والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهّد والقيام - [ أتى به وأتمّ ، وإن ] كان قد [ انتقل ] عنه وكان داخلًا في غيره [ مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره ] إجماعاً محكيّاً على لسان جماعة إن لم يكن محصّلًا ، بل [ وسواء كان في الأوليين ] من الرباعيّة [ أو الأخيرتين على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا عن الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلّامة في التذكرة ، لكن عبارة المفيد محتملة لإرادة النسيان من السهو دون الشكّ ، وعبارة النهاية ليست عامّة ، كما أنّ عبارة الوسيلة ظاهرة في أنّه حيث لا يمكن التدارك ، وعبارة التذكرة خاصّة في الركن . 12 / 312 - 316

[ 1 ] - المحلّ الذي يدور تلافي المشكوك وعدمه مداره :

يقع البحث في تعيين الموضع المعبّر عنه في كلام بعضٍ بالمحلّ ، والذي يقوى في النظر - وإن قلّ المفتي به - إن لم ينعقد إجماع على خلافه أنّ المراد به كلّ ما صدق عليه الغيريّة عرفاً واجباً أو مستحبّاً ، لكن إذا كان مرتّباً شرعاً . لكن في المسالك : " أنّ المفهوم من الموضع محلّ