تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
مخصوص بما إذا جاء بركعة ؟ وجهان . ومنها : أنّ القائلين بالصحّة يشترطون العلم بحصول الجلوس منه ، أمّا لو لم يعلم مع العلم بأنّ ما هو فيه ليس ابتداء صلاة جديدة فالظاهر الفساد عندهم . 12 / 250 259

ب - ترك ركعة أو أكثر من ركعات الصلاة :

[ إن نقّص ركعة ] فما زاد - كما صرّح به في النافع ، بل هو الظاهر من كلّ من تعرّض لهذه المسألة ، فما عن المحقّق الثاني من أنّ مراد المصنّف بقوله : " وإن نقص " ما يتناول نقص الركعة فما زاد ونقص الركوع لا أعرف له وجهاً - [ فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة ] في العمد خاصّة أو في العمد والسهو ، ولم يحصل منافٍ للصلاة [ أتمّ ولو كانت ثنائيّة ] بلا خلاف أجده فيه على الظاهر ، كما اعترف به في المدارك ، بل الظاهر أنّه متّفق عليه ، إلّا على القول : إنّ الأوليين لا يتعلّق بهما سهو أبداً ، فإنّه يتّجه حينئذٍ التفصيل ، لكنّه في غاية الضعف . [ وإن ذكر ] النقص [ بعد أن فعل ما يبطلها عمداً وسهواً أعاد ] بلا خلاف أجده إلّا ما يحكى عن الصدوق في المقنع ، قال : " فإن صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها " فما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إليه ، من اختلال الطريقة . [ وإن كان يبطلها عمداً لا سهواً كالكلام ] ولو في السؤال عن نقصان الصلاة [ فيه تردّد ، و ] الأشهر [ الأشبه الصحّة ] وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين ، خلافاً للمحكيّ عن النهاية والجمل والعقود والوسيلة والاقتصاد والمهذّب والغنية فيعيد الصلاة ، بل في الأخير الإجماع عليه ، وعن الحلّي أنّه أوجب الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف ، وأطلق في كشف اللثام ، وقيل : وكذا الحسن ، ولظاهر المحكيّ عن المبسوط عن بعض أصحابنا من التفصيل بين الرباعيّات وغيرها . ومن العجيب ما عن الأردبيلي من نفي البعد عن التخيير بين الإعادة وعدمها . بل قضيّة العبارة وغيرها - بل في التذكرة نسبته إلى ظاهر علمائنا ، بل في الرياض إرسال الإجماع عليه - عدم الفرق بين طول الفصل وعدمه ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي ومالك وأحمد من الإعادة مع طول الفصل ، بل مال إليه أو قال به في التذكرة ، كما عن المحقّق الثاني في حاشية النافع ، بل يرجع إليه ما عن المختلف والروض من الحكم بالإعادة لو خرج عن كونه مصلّياً ، فلو افتتح حينئذٍ فريضة جديدة بعده ثمّ ذكر صحّت ، أمّا عندنا فيقوى فسادهما معاً ، كما إذا لم يفصل ، لكن في التذكرة وعن نهاية الإحكام والذكرى والبيان والروض عدم بطلان الأولى مع فرض الشروع في الثانية قبل حصول ما يبطلها ، بل احتمل فيها جعل ما شرع فيها من الصلاة الثانية تتمّة للُاولى ، بل لم يستبعده الأستاذ في كشفه ، بل عن الذكرى : المرويّ العدول ، بل عن الروض وغيره أنّ الأصحّ عدم الاحتياج إلى العدول ، نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناءً على تفسير الاستدامة الحكميّة بأمر وجودي ، وعلى الأصحّ في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنيّة الثانية ،