ولا فرق بين نسيان القراءة جميعها [ أو ] بعضها ، ك [ - قراءة الحمد ] خاصّة [ أو قراءة السورة ] . وعلى كلّ حال ، فلم يذكر شيئاً من ذلك [ حتى ركع ] أي وصل إلى حدّ الراكع وإن لم يذكر .
ومثل القراءة التسبيح في الركعتين الأخيرتين .
12 / 275
[ 2 ] - نسيان الجهر أو الإخفات في مواضعهما :
ممّا تتمّ معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو من نسي [ الجهر أو الإخفات في مواضعهما ] وفي المدارك نفي الخلاف عنه في الجهر والإخفات ، بل الإجماع عليه أيضاً ، بل قد يقال بعدم وجوب تداركه وإن ذكره قبل الركوع ، كما نقل عن كثير التصريح به . فما لعلّه يظهر من المصنّف وبعض العبارات كما عن صريح جامع المقاصد من مساواته في هذا الحكم للقراءة ، لا يخلو من تأمّل .
12 / 275
[ 3 ] - نسيان الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه أو في الرفع منه :
ممّا تتمّ معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو من نسي [ الذكر في الركوع ] كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها ، وفي المدارك والرياض ، وعن الذخيرة أنّه لا خلاف فيه [ أو الطمأنينة فيه ] بلا خلاف إلّا ما عن الشيخ ، فقال بركنيّتها ، وهو ضعيف [ حتى رفع رأسه ] بحيث خرج عن مسمّى الراكع ، وإليه يرجع تعبير بعضهم بالانتصاب . [ أو رفعَ رأسه أو الطمأنينة فيه ] أي في الرفع ، بلا خلاف أجده فيهما [ حتى سجد ] وإلّا فقبله يتداركهما ، كما هو ظاهر العبارة ، ولكن قد يناقش فيه .
12 / 275 - 276
[ 4 ] - نسيان الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو في الرفع منه أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه :
ممّا تتمّ معه الصلاة من دون تدارك أو سجود سهو من نسي [ الذكر في السجود ] كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها ، وعن المبسوط والجمل والعقود [ أو السجود على الأعضاء السبعة ] كما في النافع والمنتهى ، بل قيل : لا خلاف فيه . نعم قيل : عدا الجبهة فإنّ نسيانها في السجدتين معاً يوجب فوات الركن ، وفي الواحدة يقتضي فوات واحدة ، فيدخل في القسم الثالث ، ولعلّه لا يخلو من تأمّل . والعبارة ونحوها كالصريحة في عدم الاستثناء ، بل هو لا يخلو من قوّة .
[ أو الطمأنينة فيه ] كما صرّح به جماعة ، بل في الرياض : لا خلاف فيه [ حتى رفع رأسه ] بحيث يستلزم عوده زيادة سجدة ، وهو قيد للجميع ، بل قد يقال : وإن لم يستلزم زيادة سجدة ، كما إذا كان الرفع يسيراً جدّاً ، ولكن فيه أنّ الظاهر تحقّق الزيادة بمطلق الرفع .
[ أو رفعَ رأسه من السجود ] أي إكماله [ أو الطمأنينة فيه ] أي في رفع الرأس من السجدة الأولى بقرينة قوله : [ حتى سجد ثانياً ] بلا خلاف فيه كما في الرياض .
[ أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه ] أي في السجود [ حتى رفع رأسه ] .
ولو عاد للتدارك حيث لم يستلزم زيادة ركن فسد مع العمد ، وصحّ مع السهو .
12 / 276 - 278