تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢

أ / 2 - الإخلال بزيادة ركن :

[ 1 ] - زيادة النيّة :

لا تبطل الصلاة بزيادة النيّة ، وقد يظهر من كشف اللثام البطلان بزيادتها سهواً ، لكنّه كما ترى . 12 / 250 - 251

[ 2 ] - زيادة تكبيرة الإحرام :

تبطل الصلاة [ لو زاد ] فيها تكبيراً . 12 / 250

[ 3 ] - زيادة القيام :

الظاهر الإجماع على أنّ زيادة القيام في الصلاة في الجملة سهواً غير مبطلة كنقيصته . 12 / 251

[ 4 ] - زيادة الركوع أو سجدتين :

[ وكذا ] تبطل [ لو زاد في الصلاة ركوعاً أو سجدتين ] وفي تعليق الإرشاد ومجمع البرهان الإجماع عليه في الثاني ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، وبلا خلاف كما في الرياض ، كما عن غيرهما . [ وقيل : لو شكّ في الركوع فركع ثمّ ذكر أنّه ركع أرسل نفسه ، ذكره ] ثقة الإسلام و [ الشيخ وعلم الهدى رحمهما الله ] والحلّي وابنا حمزة وزهرة على ما حُكي عن بعضهم ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، وقوّاه بعض المتأخّرين [ والأشبه البطلان ] كما في النافع والتحرير والمختلف والمنتهى والتنقيح ، وعن ظاهر الحسن وصريح جمع من المتأخّرين ، بل ربما نسب إلى أكثرهم ، بل في التنقيح أنّ عليه الفتوى ، وهو الأقوى في النظر . ثمّ إنّ الحاكمين بالصحّة اختلفوا فبين من خصّ ذلك بالأخيرتين كما عن النهاية والوسيلة ، وبين من عمّم الحكم لهما كما عن غيرهما . ولو ذكر قبل الوصول إلى حدّ الراكع فالظاهر الصحّة ، لكن هل يجب عليه الانتصاب للسجود أو يكفي ما حصل منه من الهويّ وإن كان لغيره - والمسألة سيّالة في غير المقام مثل من هوى لا للركوع حتى وصل إلى حدّ الراكع ثمّ ذكر أنّ عليه ركوعاً ، ومثله السجود ونحو ذلك - ؟ فيحتمل عدم الوجوب ، ويحتمل قويّاً الوجوب ، ويتفرّع على الوجهين وجوبها وعدمه على تقدير تعذّر الركوع والسجود مثلًا . 12 / 250 263

ب - الإخلال بواجب غير ركن :

[ إن أخلّ بواجب غير ركن ] لم تبطل صلاته إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، نعم [ منه ما تتمّ معه الصلاة من غير تدارك ] ولا سجود للسهو [ ومنه ما يُتدارك من غير سجود ، ومنه ما يُتدارك مع سجدتي السهو ] . 12 / 274

ب / 1 - ما تتمّ معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو :

[ 1 ] - نسيان القراءة والتسبيح :

ممّا تتمّ معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو [ من نسي القراءة ] كما في النافع والقواعد والإرشاد وغيرها ، بل لا أجد خلافاً فيه ، كما استظهره في الذخيرة واعترف به في المدارك ، بل نفاه نفسه فيها لا وجدانه ، كما عن صريح جامع المقاصد كالرياض إلّا من ابن حمزة ، وهو شاذّ ، بل في المدارك الإجماع عليه . 12 / 274