بوجوب التجنّب ، والأوّل هو الأقوى . ويجري هذان الاحتمالان في غير الساتر من اللباس ، بل وفي المحمول بناءً على المنع منه من غير مأكول اللحم .
12 / 234 - 237
2 - الإخلال بواجبات الصلاة سهواً :
السهو كما عن الفقهاء : عزوب المعنى عن القلب بعد خطوره بالبال ، ولعلّ عدم تعريفه أولى .
ولا فرق في أحكام السهو بين العالم والجاهل فكما يقع من العالم السهو فيخلّ ببعض ما يعلم وجوبه كذلك من الجاهل بالوجوب بالنسبة للعزم على الفعل والتعوّد على وقوعه .
12 / 227 - 228
والظاهر شموله للترك الناشئ عن الغفلة عن الشيء وعدم خطوره في الذهن - إمّا له نفسه أو لعدم خطور الصلاة - وللترك لزعم الإتيان به . وأمّا الترك لنسيان الحكم الشرعيّ فالظاهر أنّه من العمد .
12 / 238
أ - الإخلال بركن :
أ / 1 - الإخلال بترك ركن :
[ إن أخلّ بركن ] أي ترك ركناً من الأركان الخمسة سهواً [ أعاد ] الصلاة إن لم يذكر إلّا بعد تجاوز المحلّ ، من غير فرق بين التكبير وغيره ، أمّا لو ذكر قبل تجاوزه فلا بطلان ، بل كان عليه أن يأتي به ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في المنتهى .
والظاهر بعد إمعان النظر أنّ المراد بالمحلّ في المقام عدم الدخول في ركن آخر في غير التكبير ، وأمّا فيه فهو الدخول في القراءة ، كما هو الظاهر من المصنّف هنا والنافع والتحرير والمنتهى وغيرها .
12 / 238 - 239
[ 1 ] - السهو عن النيّة :
تبطل الصلاة بالسهو عن النيّة حتى كبّر إجماعاً محصّلًا ومنقولًا . وإلى ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله : [ كمن أخلّ . . . بالنيّة حتى كبّر ] .
12 / 242
[ 2 ] - السهو عن تكبيرة الإحرام :
عن الدرّة والذكرى الإجماع على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ ، وإن لم أجده فيهما ، نعم حكي عن إرشاد الجعفريّة والنجيبيّة والشافية الإجماع على ذلك ، وفي المدارك : " هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة " . قلت : قد يظهر الخلاف في ذلك من السرائر ، فأوجب عليه أن يكبّر ثمّ يقرأ ، بل ربما يظهر من المنقول عن المراسم ، والأقوى الأوّل . وإلى ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله : [ كمن أخلّ . . . بالتكبير حتى قرأ ] .
والظاهر أنّه لا فرق في وجوب الإعادة بين الشروع في القراءة وغيرها من الأذكار التي تقرأ أمام القراءة .
12 / 239 - 241
243
[ 3 ] - السهو عن القيام :
ذكر جمع منهم المصنّف أنّ من أخلّ بالقيام حتى نوى بطلت صلاته ، وصريح بعضهم جعله من الأركان ، ولا يخفى ما فيه . وإلى ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله : [ كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ] .
12 / 241 - 242