تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
إلى الحكم ، كما لو ظنّ الكفر في شخص فدعا عليه وكان مؤمناً لم تبطل صلاته . 11 / 811 - 221

ج‍ / 8 - حمْد اللَّه تعالى عند العطس :

[ إذا عطس الرجل في الصلاة استحبّ له أن يحمد اللَّه ] عند علمائنا وأكثر العامّة ، بل لا بأس أن يزيد : " حمداً كثيراً كما هو أهله " واضعاً يده على قصبة أنفه ، وإن كان في الصلاة أيضاً ، كما أنّه لا بأس أيضاً بزيادة : " ربّ العالمين " مع ذلك أو بدونه ، وزيادة : " لا شريك له " أيضاً كذلك . فجمع ما في جميع النصوص إن لم يخلّ بموالاة القراءة مثلًا حسن ، كالاقتصار على ما في بعضها . ولا يتعيّن كيفيّة خاصّة منها . 11 / 93 - 95

ج‍ / 9 - تسميت العاطس :

[ إذا عطس غيره ( المصلّي ) يستحبّ له تسميته ] إذا كان مؤمناً ، بلا خلاف أجده فيه ، فإنّ المصنّف وإن تردّد فيه في المعتبر لكن قال : " إنّ الجواز أشبه بالمذهب " وهو كذلك . قال في الصحاح : " تسميت العاطس أن يقول له : يرحمك اللَّه ، بالسين والشين جميعاً " . وقيّده في المنتهى وكشف اللثام بما إذا كان مؤمناً ، ومقتضاه عدم الجواز أو الاستحباب إذا لم يكن كذلك ، لكن عن الأردبيلي والخراساني احتمال الجواز ولعلّه للإطلاق الذي لا ينافيه غيره . والظاهر عدم اشتراط التسميت بتحميد العاطس وصلاته على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم . وظاهر النصوص والفتاوى أنّ استحبابه عينيّ لا كفائيّ ، وإن كان ربما حكي عن التذكرة ذلك ، إلّا أنّي لم أجده فيها . ولا يجب الردّ وفاقاً لجامع المقاصد وغيره ، نعم هو جائز ومستحبّ كالتسميت ، وإن كان في الصلاة . والظاهر عدم تعيين كيفيّة خاصّة لهما ، وإن كان الأحوط الاقتصار على ما في النصوص . وفي استحباب التسميت للصبيّ المميّز إشكال . ولو سمّته جماعة على الاقتران أو التعاقب كان الأولى الردّ على كلّ واحد ، وفي الاجتزاء بردٍّ واحد للجميع وجه . والمراد باستحباب التسميت والحمد مثلًا هو الثابت في غير حال الصلاة ، وخصّ بالذكر فيها لاحتمال منعها عنه ، ويمكن أن يكون لحال الصلاة مدخليّة في شدّة استحبابه ، كما هو مقتضى عبارات الأصحاب ، بل لا يخلو من قوّة في التحميد . 11 / 95 - 100

ج‍ / 10 - ردّ السلام :

[ إذا سلّم عليه ] وهو في الصلاة من يُرَدّ سلامه [ يجوز أن يردّ ] عليه [ مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، على رواية ] بلا خلاف أجده في عدم مانعيّة الصلاة ، نافلةً كانت أو فريضةً ، من ردّ السلام ، بل الإجماع بقسميه عليه . والمراد وجوب الردّ لا جوازه بالمعنى الأخصّ ، وإن عبّر به المصنّف وغيره ، حتى قال في التنقيح : " الأكثر على أنّه - أي الردّ - جائز . . . " وفي كشف اللثام : " لم يتعرّض غير المصنّف للوجوب " ولقد أجاد في المسالك في قوله : " إنّ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب " على أنّ الوجوب في معقد إجماع الانتصار وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمحكيّ من شرح
معجم فقه الجواهر — صفحة 690 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي