تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
للمحكيّ عن النهاية في موضع منها والبيان والمقاصد العليّة في موضعين ومجمع البرهان ففي الوقت دون خارجه ، ولا ريب في ضعفه . كما أنّ الظاهر وفاقاً للذكرى عدم الفرق فيما ذكرنا بين الالتفات دبراً وبين الالتفات بكلّه يميناً وشمالًا بحيث يخرج عمّا بين المشرق والمغرب ، خلافاً لظاهر بعض وصريح آخر . أمّا الملتفت بكلّه سهواً بما لا يخرج عن المشرق والمغرب فقد يقوى عدم وجوب الإعادة عليه في الوقت فضلًا عن خارجه ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله من الأجزاء أركاناً أو غيرها حال السهو . وممّا ذكرنا يعلم حال المبطل من الالتفات بالوجه لعدم ظهور الفرق بينه وبين الكلّ فيما تقدّم . 11 / 40 - 43

ج‍ - الكلام :

من الأمور المبطلة للصلاة عمداً [ الكلام ] بما ليس بدعاء وذكر وقرآن إجماعاً بقسميه ، بل المنقول منه كاد يكون متواتراً . 11 / 44

ج‍ / 1 - الكلام بحرفين فصاعداً :

الظاهر تحقّق الكلام المبطل للصلاة بالتكلّم [ بحرفين فصاعداً ] بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل يمكن تحصيل الاتّفاق عليه منهم ، وربما كان من معقد صريحه وظاهره ، بل في الحدائق الإجماع عليه صريحاً ، من غير فرق بين المهمل والمستعمل ، وعن الذخيرة نفي الخلاف فيه ، كما في الحدائق الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك ، فما في الروضة من أنّ في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنىً وجهين وقطع المصنّف بعدم اعتباره ، في غير محلّه قطعاً ، قال : " وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه ، وقطع العلّامة بكونهما حينئذٍ غير مبطلين . . . وهو حسن " وهو أغرب من الأوّل . بل لولا الإجماع صريحاً في المنتهى والذكرى والمحكيّ من الروض والمقاصد العليّة المعتضد بظاهره في المدارك وعن الكفاية وبنفي الخلاف في التذكرة ، لأمكن دعوى بطلانها بالحرف الواحد المهمل فضلًا عن الحرفين ، وإليه مال في الحدائق . 11 / 44 - 45

ج‍ / 2 - الكلام بحرف واحد مفهم :

لا ينبغي التوقّف في إبطال الحرف الواحد المفهم نحو : " قِ " و " لِ " و " ص " . فما في التذكرة والمحكيّ عن نهاية الإحكام من القطع بكونه ليس بكلام ولكن تردّد في البطلان وعدمه كالقواعد وعن التحرير والدروس ، ظاهر الفساد . والظاهر أنّ من التكلّم بحرفين إشباع حركة الحرف بحيث يتولّد منه حرف ، من غير فرق بين ما كان بمدّه أشبه الكلمة الموضوعة ك‍ " با " و " تا " و " ثا " علماً للحروف ، وبين ما لا يكون كذلك ك‍ " عا " و " كا " لما عرفت من عدم الفرق عندنا بين الموضوع منهما والمهمل ، فما عن الروض من اعتبار ذلك ، لا يخلو من نظر . 11 / 45 - 46 47

ج‍ / 3 - الكلام بالحروف المقتطعة وحروف المعاني :

لا بطلان ب‍ " ق " المقطعة من " قام " ولا ب‍ " ز " وإن انتقل منها إلى " زيد " بحسب المقام ، بل ولا بطلان
معجم فقه الجواهر — صفحة 688 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي