ب / 2 - التفات المصلّي بالوجه :
الأقوى بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بحرف مجموع البدن بحيث يخرج عن حدّ الاستقبال به ، وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين إن لم يكن الجميع .
أمّا لو التفت بوجهه - مع بقاء جسده مستقبلًا - يميناً وشمالًا فالمشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا عدم البطلان به ، بل قد يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفيّة في المعتبر والتذكرة بالإجماع عليه للأصل والأخبار .
ولم نعرف فيه خلافاً بين أصحابنا إلّا ما حكاه في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين من أنّه يقطع الصلاة ، كما يقوله بعض الحنفيّة ، والظاهر أنّه أراد بالبعض فخر المحقّقين ، كما حكاه عنه غير واحد ، بل لعلّه مراد المقداد في التنقيح بالسعيد الذي حكي عنه ذلك أيضاً ، ثمّ قال : وهو أولى إذ يبعد إرادته الشهيد منه ، لكن حكاه في كشف اللثام عن ألفيّته ، إلّا أنّ الشهيد الثاني قد فهم منها خلاف ذلك ، فانحصر الخلاف في الفخر خاصّة أو مع الشهيد والمقداد بناءً على إرادته الوجوب من الأولويّة . نعم مال إليه في المدارك تبعاً لشيخه وبعض متأخّري المتأخّرين ، وفي كشف اللثام أنّه الأقوى .
11 / 30 - 36
ب / 3 - التفات المصلّي سهواً :
ظاهر المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته - وربما قيل : إنّه الأكثر ، وإن كنّا لم نتحقّقه - تقييد الالتفات المبطل بالعمد دون السهو والنسيان ، بل والاضطرار ، وفي الدروس : المشهور عدم البطلان بالاستدبار سهواً ، ولم نتحقّقه إذ لم أجده لغير المصنّف إلّا للشيخ في مبسوطه وجمله وعن نهايته ، والفاضل في قواعده ومنتهاه وإرشاده وعن تبصرته ونهايته ، وابني حمزة وإدريس وسلّار فيما حكي عنهم .
والبطلان خيرة الشيخ في ظاهر التهذيب والشهيدين والمحقّق الثاني والفاضل الأصبهاني وغيرهم ، بل في كشف اللثام : أنّه " نصّ التهذيب والاستبصار والغنية وظاهر الصدوق في الفقيه والهداية والأمالي " . قلت : فيكون من معقد دين الإماميّة فيها ، ولعلّه ظاهر المعتبر والتذكرة والذكرى وغيرها ، بل الظاهر من التذكرة الإجماع عليه ، وهو الأقوى .
11 / 36 - 40
ب / 4 - التفات المصلّي مكرَهاً :
إذا كان المصلّي مكرَهاً على الالتفات ، فلا يخلو إمّا أن يكون مع ذلك مقصوداً له ويعدّ أنّه من أفعاله - كما لو جبره شخص على أن يلتفت في الصلاة - أو لا ، وسيجيء البحث في الأوّل .
وأمّا الثاني - وهو الذي ألفته ملفت من غير اختياره - فقد يقال فيه بالبطلان ، فيستقبل الصلاة من رأس ، بل لو فُرض ضيق الوقت أمكن تكليفه بالقضاء ، ولا ريب في أنّه أحوط ، إن لم يكن أقوى .
11 / 43
ب / 5 - إعادة الصلاة الباطلة بالالتفات :
الظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه بالالتفات ، كما صرّح به في جامع المقاصد ، خلافاً