2 - ما يُكره فعله في الصلاة :
أ - عقص الرجل شعره :
[ في ] بطلان الصلاة ب [ - عقص الشعر للرجل تردّد ، والأشبه ] عدم البطلان بذلك ، وعدم الحرمة ، وفاقاً لمن عدا الذكرى والحرّ في وسائله والبحراني في حدائقه ، ولكن مع [ الكراهة ] .
ولا كراهة ولا تحريم في حقّ المرأة إجماعاً محكيّاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً .
والعقص : هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه ، كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك ، وهو المراد بما عن الروض من أنّه : " جمع الشعر في الرأس وشدّه بظفره " وما في المدارك : " عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وظفره ولَيِّه " .
11 / 82 - 84
ب - الالتفات بالوجه يميناً وشمالًا :
[ يكره الالتفات ] بالوجه [ يميناً وشمالًا ] .
11 / 85
ج - التثاؤب والتمطّي ونفخ موضع السجود والتنخّم وفرقعة الأصابع :
يكره [ التثاؤب والتمطّي والعبث ونفخ موضع السجود والتنخّم وأن يبصق أو يفرقع أصابعه ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لكن قيّد في كشف اللثام البصاق - بعد أن أضاف التنخّم أيضاً - بعدم إخراج الحرفين ، وعدم الاضطرار إليهما لقراءة أو ذكر أو رفع صوت فيما يجب فيه ، وفي تقييده الأوّل مناقشة ، وأمّا التقييد بعدم الاضطرار فلا بأس به إذا كان المتوقّف قراءة واجبة أو ذكراً كذلك ، بخلاف المندوبة فإنّه حينئذٍ يفزع إلى الترجيح في اختيار العمل بأحدهما .
ثمّ من المعلوم إرادة الاختياريّ من التثاؤب كي تتعلّق به الكراهة .
11 / 85 - 86
د - التأوّه أو الأنين بحرفٍ واحد :
يكره أن [ يتأوّه أو يئنّ بحرفٍ واحد ] وناقش في المدارك بانتفاء ما يدلّ على كراهة ما ليس بكلام من الأنين .
11 / 86
ه - مدافعة الحدث :
يكره عند كلّ من يُحفظ عنه العلم - كما في المنتهى - أن [ يدافع البول والغائط ] وقد يستفاد من خبر هشام عن الصادق عليه السلام إلحاق باقي الأحداث بهما ولعلّه لذا قال المصنّف وغيره : [ و ] مدافعة [ الريح ] بل قال غير واحد أيضاً : " ومدافعة النوم " .
والمراد بكراهة مدافعة النوم الاشتغال بالصلاة متناعساً .
والمراد بكراهة مدافعة الأخبثين قبل الشروع في الصلاة مع سعة الوقت والتمكّن من التطهّر بعد النقض ، كما نصّ عليه في كشف اللثام وغيره ضرورة أنّه لا معنى للكراهة لو اتّفق عروضها في أثناء الصلاة لحرمة القطع ، إلّا أن يقال : إنّ المتيقّن من دليل الحرمة غير هذا الفرد . والمسألة لا تخلو من إشكال ، وإن كان الأحوط ما قلناه .
11 / 86 - 90
و - مكروهات أخرى في الصلاة :
من المكروهات المذكورة في بعض النصوص وكتب