اللَّه " سبعاً و " الحمد للَّه " سبعاً و " لا إله إلّا اللَّه " سبعاً من غير رفع يديه ، ولا بأس به . والظاهر أنّه يستحبّ ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام : " إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها " . والظاهر أنّ المراد في الرباعيّة .
والظاهر أنّ التكبيرات السبع من الصلاة .
10 / 345 - 352
ب - القنوت :
انظر : قنوت
ج - ما يستحبّ النظر إليه حال الصلاة :
يستحبّ في الصلاة [ شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ] بلا خلاف أجده فيه ، والظاهر إرادة مجموع النظر لا البعض .
والعمى مسقط لهذا المستحبّ ، مع احتمال ندب الصورة مع الإمكان ، كما أنّه يقوى البقاء في الظلمة ونحوها ، فيوجّهه حينئذٍ إلى الجهة ، وإن لم يحصل به إبصار ، وكذا لا يسقطه ذهاب إحدى العينين قطعاً .
والمراد بموضع السجود الجهة المنخفضة لا ما يسجد عليه فعلًا ، فلا يجزئ لو كان منقولًا فرفعه إليه .
والمومئ للركوع والسجود لا يسقط عنه النظر إلى موضع سجود الاختياري ، أمّا المضطجع ففي اعتبار الاختياريّ أو الاضطراريّ له إشكال ، كالإشكال في كثير من الأمور المتصوّرة في المقام ، إلّا أنّ الظاهر إرادة ما قبل الركوع من القيام ، لا المتعقّب له ، فلا وظيفة له حينئذٍ كالهويّ .
[ وفي حال القنوت إلى باطن الكفّين ] كما ذكره غير واحد من الأصحاب ، بل في جامع المقاصد نسبته إليهم [ وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ، وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهّد إلى حجره ] كما ذكره غير واحد أيضاً .
ويستفاد من المحكيّ عن فقه الرضا استحباب النظر بين السجدتين إلى الحجر أيضاً ، كما حكاه في الذكرى عن المفيد وسلّار ، قال : وأطلق ابن البرّاج أنّ الجالس ينظر إلى حجره .
10 / 385 - 387
د - ما يستحبّ شغل اليدين به حال الصلاة :
يستحب حال الصلاة [ شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه ] وفي المنتهى : " ويستحبّ له وضع يديه على فخذيه محاذياً لقبّتي ركبتيه ، قد ضمّ أصابعهما ، ذكره علماؤنا " . [ وفي حال القنوت تلقاء وجهه ، وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء اذنيه ] وفي التذكرة : " ويستحبّ وضعهما حال السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجّهتين إلى القبلة ، وهو مذهب العلماء " . [ وفي حال التشهّد ] الشامل للتسليم [ على فخذيه ] وقد ذكره غير واحد من الأصحاب ، وفي التذكرة : " ويستحبّ وضعهما حالة الجلوس للتشهّد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا " .
10 / 387 - 389
ه - التعقيب :
انظر : تعقيب