تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
على " ورحمة اللَّه " . فما عن الحلبي من إيجاب " ورحمة اللَّه " وعن غاية المراد حكايته عن السيّد قيل : وإليه مال في مجمع البرهان بل عن ابن زهرة والشهيد في الألفيّة وظاهر البيان والمحقّق الثاني في فوائد الشرائع وتعليق النافع والشهيد الثاني في المسالك والمقداد في التنقيح إيجاب " وبركاته " أيضاً ضعيف . 10 / 329 - 330

ج‍ - ما يعتبر في التسليم وما لا يعتبر :

ج‍ / 1 - اعتبار ما يعتبر في الصلاة في التسليم :

لا يخفى - بناءً على الجزئيّة والوجوب - اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة فيه ( التسليم ) بل الظاهر جريان جميع ما ذكرناه في التشهّد وغيره أيضاً من وجوب الجلوس وندبه وكراهته ، والطمأنينة ، والإعراب ، والعربيّة مع القدرة ، وإلّا وجب التعلّم . لكن يجب الاقتصار على الصورة المتعارفة في المخرج منه ، كما هو ظاهر بعض وصريح آخر ، بل في الدروس نسبته إلى الموجبين ، ولا خلاف أجده فيه في الصيغة الأولى ، أمّا الصيغة الثانية لو أراد الخروج بها ففي المعتبر : الأشبه أنّه يجزئ " سلام عليكم " واستقربه في التذكرة ، وفيه منع . 10 / 328 - 329 ولا فرق فيما ذكرنا من المحافظة على الصورة الخاصّة بين تقديم الخروج بأحدهما وعدمه ، نعم لو أخلّ بها عمداً لم تبطل الصلاة ، بناءً على الخروج بالأولى . 10 / 330 - 331

ج‍ / 2 - نيّة الخروج بالتسليم من الصلاة :

لا يعتبر نيّة الخروج بالتسليم ، واستوجه في الذكرى وجوب نيّة الخروج على تقدير الخروج ، كما أنّه استوجه عدم اعتبار النيّة على الدخول . نعم يعتبر فيه عدم قصد التحيّة ونحوها ، مع احتمال تحقّق الخروج به وإن قصد ، وقد يفرّق بين المقصود به التحيّة صرفاً وبين الملاحظة فيه مع ذلك الصلاة في الجملة ، فيخرج بالثاني ، وإن كان الذي أريد تحيّته غير مأموم ، بل غير مصلٍّ ، بخلاف الأوّل ، لكن الأقوى العدم حتى في الأخير ، فلو قصد به التحيّة أو الردّ مع الخروج بطلت الصلاة في غير المستفاد من النصوص . ولعلّ هذا أو نحوه مراد الشهيد في الذكرى : " ولو سلّم بنيّة عدم الخروج به بطلت صلاته على القولين " لا مطلقاً . ولو قصد الخروج بالتسليم من غير ما هو متلبّس بها من الصلاة فعلى القول بوجوب نيّة الخروج يتّجه البطلان مع العمد ، أمّا مع الغلط ففي الذكرى فيه إشكال . قلت : احتمال البطلان ضعيف جدّاً ، وطريق الاحتياط واضح . وعلى القول بعدم وجوب نيّة الخروج ففي الذكرى : " لم يضرّ الخطأ في التعيين نسياناً كالغلط ، أمّا العمد فمبطل " . قلت : الجزم بالبطلان لا يخلو من نظر ، كما أنّه لا يخلو ما ذكره بعد ذلك - من أنّ وقت النيّة على القول بها عند التسليم مقارنة له ، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة ، ولو نوى الخروج عنده لم تبطل ، إلّا أنّه لا يكفيه هذه النيّة ، بل يجب عليه النيّة مقارنة له - من النظر أيضاً . ولو تذكّر في أثناء نيّة الخروج صلاة فائتة وجب
معجم فقه الجواهر — صفحة 678 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي