تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
الخصوصيّة فلا بأس " وهو المتّجه . ولا ينبغي التوقّف من بعض المعاصرين في نيّة الخصوصيّة بقول : " وتقبّل شفاعته في امّته وارفع درجته " في التشهّد الأخير ، حتى حكم ببطلان الصلاة مع ذلك للتشريع . ولعلّ المراد بالدعاء في المتن والقواعد الإشارة إلى ما يشمل : " وقرّب وسيلته " فالقول بالجواز حينئذٍ مع نيّة الخصوصيّة هو الوجه . 10 / 273 - 277

د / 3 - تكرير الحمد بعد التشهّد :

من المسنون في التشهّد الأوّل تكرير الحمد بعد ختامه مرّتين أو ثلاثاً ، بل قال الصادق عليه السلام : " قل في الركعتين الأوليين بعد التشهّد قبل أن تنهض : سبحان اللَّه سبع مرّات " ولا بأس به ، بل ولا بالمحكيّ في الذكرى عن أبي الصلاح من زيادة بعد " والأسماء الحسنى كلّها للَّه " قول : " للَّه ما طاب وزكي ونما وخلص ، وما خبث فلغير اللَّه " بل لو قرأ المرويّ عن فقه الرضا عليه السلام على طوله لم يكن به بأس . 10 / 277

ه‍ - حكم من لا يحسن التشهّد :

[ من لم يحسن ] عربيّة [ التشهّد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ، ثمّ يجب عليه تعلّم ما لم يحسن منه ] بلا خلاف أجده فيه . نعم ظاهر المصنّف الاجتزاء بما يحسنه ، وإن استطاع الترجمة عن غيره أو إبداله بالتحميد أو مطلق الذكر ، بل هو ظاهر المبسوط والقواعد والتحرير والمنتهى والمحكيّ عن المعتبر ، بل كاد يكون صريح بعضها ، ومقتضاه سقوط القول أصلًا إذا فرض أنّه لم يحسن شيئاً . وفي المحكيّ عن البيان : " الجاهل يجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت أتى بما علم ، وإلّا فالترجمة ، وإلّا احتمل الذكر إن علمه والسقوط " . والتحقيق : أنّه مع التعذّر تقوم الترجمة ، كما صرّح به في التذكرة والدروس والمحكيّ عن المعتبر ونهاية الإحكام وجامع الشرائع والميسيّة . ولا فرق بين الكلّ والبعض ، فإن علم بعضه حينئذٍ عربيّاً أتى به وترجم لغيره ، كما صرّح به في كشف اللثام والمحكيّ عن الميسيّة ، فإن تعذّرت الترجمة ففي الذكرى : " الأقرب وجوب التحميد . . . " وفي الدروس : " ومع التعذّر تجزئ الترجمة ويجب التعلّم ، ومع ضيق الوقت يجزئ الحمد للَّه بقدره . . . " وحمل الأستاذ في الكشف التحميد في النصوص على المثال لمطلق الذكر ، فقدّمه على الترجمة . وفيه أنّ الترجمة ذكر ودعاء بالمرادف ، بل في كشف اللثام شمول الشهادتين والصلاتين لها ، وهو غير بعيد . وما أبعد ما بين ما سمعته من الأستاذ وبين ما يظهر من غيره ككشف اللثام من عدم بدلٍ بعد الترجمة ، ولا ريب أنّ الأولى الإتيان به مع الفرض المزبور ، خصوصاً الذكر القريب إلى معنى الأصل ، بل لو عجز عنه انتقل إلى ترجمته كالمبدل على ما صرّح به الأستاذ في كشفه . ويتّضح الوجه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي القراءة فيما يتصوّر من الفروع في المقام حتى لزوم كون الذكر أو تكرير ما يحسنه منه مقدار التشهّد وعدمه ، وإن كان الظاهر الفرق بين المقام والقراءة بأنّه لا شيء مقدّر في الزائد على الواجب هنا بخلاف القراءة ، فالمتّجه