والأولى ترك الجلوس على بطون القدمين بافتراش ظاهرهما على الأرض ، وإن كان إثبات كراهته مشكلًا أيضاً ، بل عن ابن الجنيد استحبابه فيما بين السجدتين . والأولى ترك الجميع .
10 / 189 - 198
ه / 14 - قراءة القرآن في السجود :
انظر : ثامناً 5 د / 2 [ 6 ]
( 10 / 121 - 122 )
7 - التشهّد :
أ - تعريفه :
[ التشهّد ] لغةً : تفعّل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع . وشرعاً كما في جامع المقاصد : الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
10 / 245 - 246
ب - حكمه ومواضع الإتيان به في الصلاة وحكم الإخلال به عمداً :
التشهّد [ واجب في كلّ ثنائيّة مرّة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما متواتر أو في أعلى درجات الاستفاضة ، بل لعلّه من ضروريّات مذهبنا . نعم يُعرف الخلاف في ذلك للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من العامّة فنفى الأوّل وجوب الأوّل ، والثاني وجوبهما ، وعن قوم منهم أنّ الثاني غير واجب .
وعن الصدوق رحمه الله : أنّ التشهّد واجب بالسنّة ، والإخلال به وتخلّل الحدث قبله غير مبطل للصلاة فيتوضّأ ويأتي به . وإليه يميل المحكيّ من كلام المجلسي في بحاره .
والخلاف ليس في وجوب التشهّد ، بل هو في بطلان الصلاة بتخلّل الحدث في أثنائها .
[ ولو أخلّ بهما ] أي التشهّدين [ أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته ] عندنا ، بل الظاهر ذلك حتى من الصدوق ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ مقتضى ما يشهد له من النصوص بقاء وجوب فعله في ذمّته لا مدخليّة له في بطلان الصلاة السابقة ، لكن يمكن دعوى الإجماع أو الضرورة من المذهب على خلافه ، فمن الغريب ميل بعض متأخّري المتأخّرين إلى ما سمعته من الصدوق .
10 / 246 - 248
ج - ما يجب في التشهّد :
[ الواجب في كلّ واحد منهما ] أي التشهّدين [ خمسة أشياء ] :
10 / 248
ج / 1 - الجلوس بقدره :
يجب [ الجلوس بقدر التشهّد ] أي ما دام متشاغلًا في الواجب من التشهّد ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
ولا فرق على الظاهر بين جميع كيفيّات الجلوس من التورّك والإقعاء وغيرهما ، فما في الحدائق من عدم الاجتزاء بالإقعاء ، في غاية الغرابة .
وظاهر المتن وغيره ممّن جعله من واجبات التشهّد ، عدم وجوبه لنفسه قدر التشهّد بحيث لو سقط التشهّد يبقى وجوب الجلوس بقدره ، ويمكن دعوى وجوب الجلوس في الجملة بحيث يتحقّق معه مسمّى الجلوس لنفسه استظهاراً من بعض النصوص ، على إشكال فيه ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال .
10 / 248 - 250
ج / 2 - الشهادتان :
تجب [ الشهادتان ] في