تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩

ه‍ / 8 - القعود بين السجدتين متورّكاً :

يستحبّ أن [ يقعد متورّكاً ] بين السجدتين ، إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة ، وفعله الصادق عليه السلام فإنّه قعد بينهما على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر . وحكي عن الإسكافي أنّه وضع الأليتين على بطن القدمين ، وعن الحسن بن عيسى أنّه نصب طرف الإبهام اليمنى على الأرض ، ولا دليل على ما ذكراه . وربما يستفاد من إطلاق المتن استحبابه أيضاً في جلسة الاستراحة ، بل صرّح به في الحدائق ، كما أنّ ظاهر غيره استحباب التورّك في سائر جلوس الصلاة من غير فرق بين جلوس التشهّد وغيره ، وأنّه على هيئة واحدة ، وهو قويّ . وينبغي أن يستثنى من ذلك الجلوس الأوّل للسجود ، فإنّه لا تورّك فيه اتّفاقاً . هذا في الرجل أمّا المرأة فلا يستحبّ لها التورّك ، كما نصّ عليه غير واحد ، بل المعروف في الفتاوى - حتى حكي في الغنية الإجماع عليه - أنّ جلوسها على أليتيها مع ضمّ فخذيها ورفع ركبتيها وساقيها عن الأرض ووضع قدميها على الأرض . 10 / 178 - 182

ه‍ / 9 - الجلوس بعد السجدة الثانية مطمئنّاً :

يستحبّ [ أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنّاً ] ليستريح ولذا سمّيت بجلسة الاستراحة . واستحبابها مشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى : " أنّه مذهب علمائنا إلّا السيّد المرتضى " وفي المعتبر نسبته إلى أكثر أهل العلم ، بل عن كشف الحقّ وتلخيص الخلاف الإجماع عليه . خلافاً للمرتضى رحمه الله فأوجبها مدّعياً - فيما حكي من انتصاره وناصريّاته - الإجماع عليه ، بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع أبي المكارم : وجوب الطمأنينة بعد رفع الرأس قائماً وجالساً ، بل قيل : يلوح الوجوب أيضاً من خلال المقنعة والمراسم والسرائر ، بل والمحكيّ عن الإسكافي والعماني وعليّ بن بابويه ، واختاره صريحاً في الحدائق ، ومال إليه في كشف اللثام . والجلوس أحوط وإن كان عدم الوجوب أقوى . 10 / 182 - 185

ه‍ / 10 - الدعاء عند النهوض من جلوس السجدة :

يستحبّ أن [ يدعو ] بالمأثور [ عند ا ] لنهوض ل‍ [ - لقيام ] من الجلوس المتعقّب للسجود إن كان ، كما هو المعروف بين قدماء الأصحاب ومتأخّريهم ، بل في كشف اللثام نسبته إلى فتاوى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه . فما عساه يظهر من النافع والمنتهى - بل في كشف اللثام أنّه قد يوهمه المعتبر أيضاً - من قول ذلك حال الجلوس لا النهوض ، ضعيف جدّاً . 10 / 185 - 188

ه‍ / 11 - التكبير للقيام :

ظاهر النصوص ، بل كاد يكون صريحها كالفتاوى عدم التكبير للقيام ، خلافاً للمفيد فقال : يقوم بالتكبير من التشهّد الأوّل ، وهو ضعيف . 10 / 188

ه‍ / 12 - الاعتماد على اليدين سابقاً برفع الركبتين :

يستحبّ أن [ يعتمد على يديه سابقاً برفع