فيه أيضاً .
10 / 173 - 174
ه / 4 - إرغام الأنف حال السجود :
يستحبّ [ أن يرغم أنفه ] في حال سجوده عند علمائنا في المعتبر والمنتهى ، بل في المدارك والمحكيّ عن الخلاف الإجماع صريحاً أيضاً عليه ، كما أنّه في ظاهر جامع المقاصد والمحكيّ عن التذكرة الإجماع على عدم وجوبه ، فما في الهداية والمحكيّ عن الفقيه والمقنع من أنّ من تركه متعمّداً فلا صلاة له ، ضعيف .
وظاهر إطلاق الأنف في النصوص وغيرها كالمتن وغيره من عبارات الأصحاب الاجتزاء بأيّ جزء منه ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى ، لكن عن سلّار التعبير بطرف الأنف ، بل عن المرتضى والحلّي تعيين طرف الأنف ممّا يلي الحاجبين ، وفي كشف اللثام : " لعلّهما يريدان الاجتزاء به لا تعيينه ، وبالطرف ما يعمّ المتّصل بهما وما بعده " . قلت : أو أنّ ذلك أفضل مواضع الأنف .
والإرغام بالأنف وضعه على الرغام وهو التراب ، لكن الظاهر تأدّي السنّة بوضعه على ما يصحّ السجود عليه مطلقاً . واحتمال تعدّد المستحبّ - الإرغام والسجود على الأنف - لا داعي له ، نعم حكي عن الشهيد في النفليّة أنّه عدّدهما ، وتبعه بعض من تأخّر عنه كالبهائي والأستاذ الأكبر ، وظاهر الشهيد في غيرها الاتّحاد ، وهو الأقوى .
واحتمال اعتبار مساواة الأنف للجبهة في تحقّق فضيلة الإرغام - فلا يجزئ لو وضع الجبهة على نبات مثلًا والأنف على أرض ، فضلًا عن العكس - فيه ما لا يخفى .
10 / 174 - 176
ه / 5 - الدعاء قبل الذكر :
يستحبّ أن [ يدعو ] في السجود قبل التسبيح بإجماع العلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، وينبغي أن يكون بما رواه في الكافي ، وإن كان ظاهر المصنّف وغيره ممّن أطلق كإطلاقه عدم اختصاص الفضل بذلك ، وهو جيّد . وينبغي المحافظة عليه بالخصوص عند إرادة الوظيفة الخاصّة .
10 / 176 - 177
ه / 6 - الزيادة على التسبيح الواجب :
يستحبّ أن [ يزيد على التسبيحة ] التامّة [ الواحدة بما تيسّر ] من التثليث أو التسبيع ، نحو ما في الركوع .
10 / 177
وانظر أيضاً : صلاة / ثامناً 5 د / 1 [ 7 ]
( 10 / 109 - 112 )
ه / 7 - الدعاء بين السجدتين :
يستحب أن [ يدعو بين السجدتين ] ونسبه في المعتبر والمنتهى إلى فتوى الأصحاب وجماعة أهل العلم ، وفي التذكرة الإجماع عليه .
وفي النفليّة أنّ : " أقلّه أستغفر اللَّه ربّي وأتوب إليه " وليس في التهذيب بخطّ الشيخ لفظ " ربّي " بعد " أستغفر اللَّه " وتبعه المصنّف في الذكرى والمحقّق في المعتبر ، ولكن النصوص جميعها لا إطلاق فيها بالدعاء ليناسب إطلاق المصنّف في ذلك .
10 / 177 - 178